تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
أبي عبد اللَّه عليه السلام : . . . ثمّ كبّر [ عليه السلام ] وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثمّ سجد « 1 » . وقال ابن أبي عقيل : « يبدأ بالتكبير قائماً ، ويكون انقضاء التكبير مع مستقرّه ساجداً » « 2 » ؛ استناداً إلى خبر معلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر » « 3 » . واختار بعض الفقهاء التخيير بين التكبير حال الانتصاب والتكبير حال الهوي للسجود بحيث يكون انتهاؤه حين السجود « 4 » ؛ جمعاً بين صحيحة حمّاد بن عيسى وبين خبر معلّى بن خنيس « 5 » . إلّا أنّ هناك من فضّل التكبير حال الانتصاب عليه حال الهوي « 6 » . وأمّا التكبيرات الثلاث الأخرى فالمشهور « 7 » استحباب كلّ منها حال
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 459 ، 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . ( 2 ) نقله عنه في الذكرى 3 : 393 . ( 3 ) الوسائل 6 : 383 ، ب 24 من السجود ، ح 2 . ( 4 ) الخلاف 1 : 353 - 354 ، م 107 . الحدائق 8 : 265 . مستند الشيعة 5 : 281 - 283 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 187 . ( 5 ) ( ) الحدائق 8 : 264 - 265 . ( 6 ) الذكرى 3 : 393 . جامع المقاصد 2 : 305 . الروض 2 : 733 . ( 7 ) مستند الشيعة 5 : 282 .