. . . . . . -
قال : « أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل » « 1 » .
ولا فرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد والإمام والمأموم « 2 » ، بل نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء « 3 » ؛ لإطلاق النصوص « 4 » .
وظاهر إطلاق جماعة من الفقهاء « 5 » كصريح آخرين « 6 » عدم اختصاص الاستحباب بالصلاة اليومية ، بل يعمّ جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، ونسب ذلك إلى المشهور « 7 » ؛ لإطلاق جملة من النصوص « 8 » كصحيحة زرارة المتقدّمة ؛ فإنّها تشمل بإطلاقها جميع الصلوات « 9 » .
وذهب بعضهم إلى اختصاص استحبابها بالفرائض « 10 » ، أو بخصوص اليومية « 11 » ؛ لانصراف الإطلاق إليها « 12 » . بينما يرى جماعة اختصاصها بسبعة مواضع ، وهي :
كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 23 ، ب 7 من تكبيرة الإحرام ، ح 9 .
( 2 ) الذكرى 3 : 265 . الرياض 3 : 483 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 50 .
( 4 ) الرياض 3 : 483 .
( 5 ) الشرائع 1 : 89 . القواعد 1 : 272 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 219 ، م 17 . الفتاوى الواضحة : 480 . تحرير الوسيلة 1 : 146 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 158 .
( 6 ) السرائر 1 : 237 . المعتبر 2 : 155 . المختلف 2 : 203 . كشف اللثام 3 : 428 . الرياض 3 : 483 . مستند الشيعة 5 : 374 . جواهر الكلام 10 : 349 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 120 . العروة الوثقى 2 : 468 ، م 10 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 164 .
( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 99 . الحدائق 8 : 52 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 161 . وفي الرياض ( 3 : 483 ) : « وفاقاً للأكثر ، بل قيل : الأشهر » . وفي جواهر الكلام ( 10 : 349 ) : « لعلّه المشهور بين المتأخرين » .
( 8 ) الرياض 3 : 483 . جواهر الكلام 10 : 349 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 120 . مستمسك العروة 6 : 77 .
( 9 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 162 .
( 10 ) نقله عن محمديات السيّد في المختلف 2 : 202 .
( 11 ) نسبه في السرائر ( 1 : 238 ) إلى بعض أصحابنا .
( 12 ) الحدائق 8 : 53 . انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 121 .
( 13 ) المقنعة : 111 . النهاية : 73 . نزهة الناظر : 32 . نهاية الإحكام 1 : 458 - 459 . التذكرة 3 : 119 . وانظر : المراسم : 70 - 71 ، فإنّه أبدل صلاة الإحرام بالشفع . وفسّر في العروة الوثقى ( 2 : 468 ، م 10 ) مقالتهم بإرادة تأكّد الاستحباب في هذه المواضع دون الاختصاص ، كما صرّح به في المقنعة ، فإنّه بعدما ذكر استحبابها لسبع قال : « ثمّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحبّ ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه » . المقنعة : 111 .