ذلك « 1 » ، كما لا خلاف ولا إشكال في تحريمها مع المنع « 2 » ، ووجوبها مع الإلزام من قبل الإمام . وكذا لا خلاف في الاستحباب إذا ندب إليها الإمام من غير أمر جازم « 3 » .
نعم ، وقع الخلاف بين الفقهاء في المبارزة بغير إذن الإمام ، فذهب المشهور « 4 » إلى الكراهة « 5 » ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة « 6 » ، وقيل :
بتحريمها « 7 » .
ولعلّه لمرفوعة عمرو بن جميع عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام ، قال : « لا بأس به ، ولكن لا يطلب ذلك إلّابإذن الإمام » « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 9 : 79 . الإيضاح 1 : 358 . وفي جواهرالكلام ( 21 : 87 ) : « بل يمكن دعوى كونه من الضروري » .
( 2 ) الرياض 7 : 513 . جواهر الكلام 21 : 87 .
( 3 ) الرياض 7 : 513 . جواهر الكلام 21 : 88 .
( 4 ) نسبها إليهم في الرياض 7 : 513 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 372 ، م 18 .
( 5 ) المبسوط 1 : 555 . الشرائع 1 : 312 . التحرير 2 : 144 . الدروس 2 : 33 . الروضة 2 : 395 . جواهر الكلام 21 : 85 - 86 .
( 6 ) الرياض 7 : 513 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 256 . النهاية : 293 . السرائر 2 : 8 .
( 8 ) التهذيب 6 : 169 ، ح 323 . الوسائل 15 : 89 - 90 ، ب 31 من جهاد العدوّ ، ذيل الحديث 1 . وانظر : جواهر الكلام 21 : 86 .