تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
به « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : قصاص )

3 - تكافؤ الدابّتين في السبق

: المراد بالسبق - بسكون الباء - إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين « 2 » . والفائدة منه التأهّب للقتال والتهيّؤ والاستعداد له ، والهداية لممارسة النِضال في حرب الكافرين « 3 » . قال اللَّه سبحانه وتعالى :
« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ »
« 4 » . وقد اعتبر الفقهاء لصحّة السبق وحلّ الجعل عدّة شروط : منها : تساوي ما به السباق في احتمال السبق « 5 » . والمراد به قيام الاحتمال في كلّ واحدة - من الدابّتين - وإن ترجّح أحدهما على الآخر ، لا تكافؤ الاحتمالين ، فلو كان أحدهما ضعيفاً أو مريضاً تيقّن قصوره عن الآخر لم يجز ، لانتفاء الفائدة ؛ لأنّ الغرض منه استعلام السابق ، وإنّما يتحقّق مع احتمال سبق كلّ منهما « 6 » . وكذا يشترط في دابّة المحلّل أن تكون مكافئة لدابّتيهما في احتمال السبق « 7 » . كما اشترطوا أن تكون الدابّتان من جنس واحد ، فلو اختلفتا جنساً - كالخيل والإبل - لم تصحّ المسابقة « 8 » ؛ لأنّه منافٍ للغرض من استعلام قوّة الفرس بالسباق مع جنسها « 9 » . أمّا لو تساويا جنساً واختلفا وصفاً - كالعربي والبرذون من الخيل - صحّت المسابقة « 10 » ؛ لحصول الشرط ، وهو احتمال سبق كلّ منهما لأنّه المفروض « 11 » . ويطلب تفصيله في محلّه . ( انظر : سباق )

4 - تكافؤ المبارزَيْن في الحرب

: المبارزة : مفاعلة من برز ، يقال : برز الرجل بروزاً ، أي خرج إلى البراز ، أي الفضاء ، وظهر بعد الخفاء « 12 » . وبارز القِرْنَ مبارزةً وبرازاً : برز إليه ، وهما يتبارزان « 13 » . ولا إشكال في أصل مشروعية المبارزة في الجملة « 14 » ، بل ادّعي الإجماع على
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 65 . وانظر : تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 141 . ( 2 ) الرياض 9 : 403 . جواهر الكلام 28 : 211 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 211 . ( 4 ) الأنفال : 60 . ( 5 ) الشرائع 2 : 238 . القواعد 2 : 374 . ( 6 ) جامع المقاصد 8 : 330 . المسالك 6 : 94 . الرياض 9 : 415 - 416 . ( 7 ) التحرير 3 : 171 . ( 8 ) القواعد 2 : 374 . المسالك 6 : 94 . وانظر : الرياض 9 : 416 . ( 9 ) التذكرة 2 : 356 ( حجرية ) . المسالك 6 : 94 . نعم ، قال العلّامة الحلّي في التحرير ( 3 : 171 ) يجوز ذلك مع احتمال سبق كلّ منهما ، لكنّه استشكل في ( 172 ) كما يظهر القول بالصحة من المحقّق النجفي في جواهر الكلام 28 : 228 . ( 10 ) القواعد 2 : 374 . ( 11 ) جامع المقاصد 8 : 330 . المسالك 6 : 94 . جواهر الكلام 28 : 228 . ( 12 ) القاموس المحيط 2 : 235 . ( 13 ) لسان العرب 1 : 374 . ( 14 ) جواهر الكلام 21 : 87 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 343 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )