وقال عليه السلام : « لولا أنّ اللَّه خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الأرض كفو ، آدم فمن دونه » « 1 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : كفاءة ، نكاح )
2 - التكافؤ في الدماء
: ذكر الفقهاء عدّة شروط للقصاص ، منها : أن يتكافأ المجني عليه مع الجاني ، وهو عبارة عن التساوي في الحرّية أو الرقّ ، والدين « 2 » ، فإذا تكافأ الدمان قتل كلّ واحد منهما بصاحبه « 3 » ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة « 4 » ، والعبد بالعبد « 5 » ، والذمّي بالذمّي « 6 » .
أمّا إذا قتل الحرّ عبداً فلا يقتل به « 7 » بلا خلاف « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » ؛ لظاهر قوله تعالى « 10 » :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى »
« 11 » ، ولما استفاض « 12 » في الأخبار : « لا يقتل حرّ بعبد » « 13 » .
وكذا لا يقتل مسلم بكافر ، مع عدم اعتياده قتل الكفّار ، ذمّياً كان المقتول أو مستأمناً أو حربيّاً « 14 » بلا خلاف في
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 74 ، ب 27 من مقدّمات النكاح ، ح 6 .
( 2 ) انظر : المسالك 15 : 66 . جواهر الكلام 42 : 11 . جامعالمدارك 7 : 198 .
( 3 ) المبسوط 5 : 7 . المهذّب 2 : 460 .
( 4 ) المبسوط 5 : 7 . الشرائع 4 : 204 . القواعد 3 : 594 . الروضة 10 : 38 - 39 . كشف اللثام 11 : 45 . جواهر الكلام 42 : 81 - 83 . تحرير الوسيلة 2 : 467 . مباني تكملة المنهاج 2 : 34 - 36 .
( 5 ) الشرائع 4 : 205 . القواعد 3 : 596 . المسالك 15 : 112 . الرياض 14 : 62 . جواهر الكلام 42 : 90 .
( 6 ) الشرائع 4 : 211 . اللمعة : 269 . المسالك 15 : 141 . الرياض 14 : 88 . جواهر الكلام 42 : 155 . تحرير الوسيلة 2 : 468 ، م 3 . مباني تكملة المنهاج 2 : 4 .
( 7 ) الشرائع 4 : 205 . القواعد 3 : 599 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 67 ، م 43 .
( 8 ) جواهر الكلام 42 : 91 . مباني تكملة المنهاج 2 : 36 .
( 9 ) الخلاف 5 : 148 ، م 4 . الروضة 10 : 45 . الرياض 14 : 63 .
( 10 ) جواهر الكلام 42 : 91 .
( 11 ) البقرة : 178 .
( 12 ) الرياض 14 : 63 .
( 13 ) الوسائل 29 : 96 ، ب 40 من القصاص في النفس . وانظر : الرياض 14 : 63 .
( 14 ) الخلاف 5 : 145 - 146 ، م 2 . الغنية : 404 . السرائر 3 : 324 . الشرائع 4 : 211 . القواعد 3 : 605 . المسالك 15 : 141 . كشف اللثام 11 : 87 . الرياض 14 : 84 . جواهر الكلام 42 : 150 . تحرير الوسيلة 2 : 468 . مباني تكملة المنهاج 2 : 61 . مهذّب الأحكام 28 : 221 .