تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
بالمخالفة فلا خلاف في جوازه « 1 » . نعم ، ربما يظهر من سلّار عدم جواز ذلك ؛ لأنّه حصر الجواز بالمؤمنة أو المستضعفة « 2 » . وذهب جماعة آخرون إلى أنّها عبارة عن التساوي في الإسلام ، وعدم اعتبار الإيمان في جانب الزوج « 3 » ؛ للإجماع على اعتبار الإسلام ، وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره « 4 » ، وللنصوص « 5 » الدالّة على أنّه بالإسلام تحقن الدماء ، وعليه تجري المناكح والمواريث . منها : ما رواه عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته ؟ وبِمَ يحرم دمه ؟ قال : « يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر ، وتحلّ مناكحته وموارثته » « 6 » . فعلى هذا يجوز للمؤمنة الزواج من المخالف لكن على كراهية « 7 » ؛ حملًا لبعض الروايات الناهية عن تزويج المستضعف بالمؤمنة « 8 » ، وتزويج العارفة بغير العارف « 9 » ، وتزويج المؤمنة بالشكّاك على الكراهة « 10 » . نعم ، لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوته لأهل البيت عليهم السلام ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة ؛ للحكم
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 84 . الرياض 10 : 251 . جواهر الكلام 30 : 92 . ( 2 ) المراسم : 148 . ( 3 ) المقنعة : 512 . الشرائع 2 : 299 . الجامع للشرائع : 432 . المسالك 7 : 403 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 254 ، 256 ، م 8 . مباني المنهاج 10 : 59 ، 82 - 87 . ( 4 ) المسالك 7 : 400 . ( 5 ) الكافي 2 : 25 ، 26 ، ح 1 ، 3 ، 5 . الوسائل 20 : 560 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 13 ، و 561 ، ب 12 ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 20 : 554 ، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ، ح 17 . وانظر : المسالك 7 : 403 . ( 7 ) الشرائع 2 : 300 . المسالك 7 : 403 ، 412 . جواهرالكلام 30 : 97 - 100 ، 115 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 287 . تحرير الوسيلة 2 : 256 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 271 ، م 1298 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 349 . وقيّد بعضهم ذلك بعدم الخوف عليها من الضلال وإلّا فيحرم . انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 287 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 271 ، م 1298 . صراط النجاة 2 : 540 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 70 ، م 2150 . ( 8 ) الوسائل 20 : 557 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 6 . وانظر : جواهر الكلام 30 : 99 - 100 . ( 9 ) الوسائل 20 : 551 ، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ، ح 5 . وانظر : المسالك 7 : 403 . ( 10 ) الوسائل 20 : 555 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 2 . وانظر : مباني المنهاج 10 : 88 .