تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
بكفرهم « 1 » ، بل عليه الإجماع « 2 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة . . . » « 3 » . وهل يشترط في الكفؤ مع ذلك تمكّنه من النفقة ؟ خلاف بين الفقهاء ، ذهب الأكثر « 4 » - بل المشهور « 5 » - إلى عدمه « 6 » . بل قيل : هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده « 7 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ »
« 8 » . وللنصوص الآمرة لذي الحاجة بالمناكحة : منها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه الحاجة ، فقال : « تزوّج » ، فتزوّج فوسّع عليه « 9 » . خلافاً لآخرين حيث اشترطوا ذلك « 10 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي : « الكفؤ أن يكون عفيفاً وعنده يسار » « 11 » . واختار بعض الفقهاء أنّ التمكّن ليس بشرط ، لكن للمرأة خيار الفسخ
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 299 . القواعد 3 : 14 . الروضة 5 : 234 . تحرير الوسيلة 2 : 256 ، م 7 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 311 . ( 2 ) الرياض 10 : 252 . جواهر الكلام 30 : 102 . ( 3 ) الوسائل 20 : 550 ، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 . وانظر : المسالك 7 : 404 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 137 . المسالك 7 : 405 . كشف‌اللثام 7 : 90 . جواهر الكلام 30 : 103 . وفي نفس الوقت نسب العلّامة الحلّي في التذكرة ( 2 : 603 ، حجرية ) القول بالاشتراط إلى الأكثر . ( 5 ) الحدائق 24 : 70 . وفي الرياض ( 10 : 253 ) : « على الأشهر الأظهر » . ( 6 ) الشرائع 2 : 299 . القواعد 3 : 15 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 305 ، م 3 . تحرير الوسيلة 2 : 256 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 288 ، م 1406 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 70 ، م 216 . ( 7 ) جواهر الكلام 30 : 103 . ( 8 ) النور : 32 . وانظر : جامع المقاصد 12 : 137 . المسالك 7 : 405 . مباني المنهاج 10 : 313 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 313 - 314 . ( 9 ) الوسائل 20 : 43 ، ب 11 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . وانظر : الرياض 10 : 253 . ( 10 ) المقنعة : 512 . الخلاف 4 : 271 ، م 27 . الغنية : 343 . التذكرة 2 : 603 ( حجرية ) . ( 11 ) الوسائل 20 : 78 - 79 ، ب 28 من مقدمات النكاح ، ح 7 . وانظر : المختلف 7 : 301 .