نسبة التساوي ، غاية ما في الأمر تارة يستعمل الفقهاء كلمة التساوي وأخرى كلمة التكافؤ .
وقد فرّق بين المماثلة والمساواة : بأنّ المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتّفقين ؛ لأنّ التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص .
وأمّا المماثلة فلا تكون إلّافي المتّفقين « 1 » .
ثالثاً - أحكام التكافؤ ومواطن البحث
: تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المتعلّقة بالتكافؤ في مواطن متفرّقة ، وفيما يلي نستعرض حكم التكافؤ في تلك المواطن :
1 - الكفاءة في النكاح
: لا خلاف بين الفقهاء « 2 » في أنّ الكفاءة شرط في النكاح « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » .
نعم ، اختلفوا في تفسيرها ، فذهب المشهور « 5 » إلى أنّها عبارة عن التساوي في الإيمان بالمعنى الأخصّ في جانب الزوج دون الزوجة ، فلا يجوز للمؤمنة أن تنكح غير المؤمن « 6 » بالإجماع « 7 » ؛ للنصوص « 8 » ، منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « . . . المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 9 » .
وأمّا العكس وهو تزويج المؤمن
هامش
( 1 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 494 . لسان العرب 13 : 21 . تاج العروس 8 : 110 .
( 2 ) المبسوط 3 : 409 . جامع المقاصد 12 : 128 . المسالك 7 : 400 . الحدائق 24 : 52 . جامع المدارك 4 : 257 .
( 3 ) تحرير المجلّة 5 : 53 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 235 .
( 4 ) التذكرة 2 : 603 ( حجرية ) . المفاتيح 2 : 253 . جواهر الكلام 30 : 92 . وفي كشف اللثام ( 7 : 82 ) : « في طرف الزوج إجماعاً » .
( 5 ) المسالك 7 : 402 . المفاتيح 2 : 253 . الحدائق 24 : 52 . جواهر الكلام 30 : 93 .
( 6 ) القواعد 3 : 14 . جامع المقاصد 12 : 129 - 131 . الرياض 10 : 248 - 249 . وانظر : النهاية : 463 . المهذّب 2 : 179 . واستظهر المحدّث البحراني في الحدائق ( 24 : 52 ) من الروايات اعتبار الكفاءة من الطرفين .
( 7 ) الرياض 10 : 249 . وانظر : الغنية : 343 . وفي المبسوط ( 3 : 409 ) : « الكفاءة . . . عندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة » . وقريب منه في السرائر 2 : 557 .
( 8 ) الوسائل 20 : 76 ، ب 28 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، و 550 ، 551 ، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 - 5 ، و 555 ، ب 11 ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 20 : 61 - 62 ، ب 23 من مقدمات النكاح ، ح 2 . وانظر : الروضة 5 : 235 . الرياض 10 : 249 .