الخروج عن العمومات المجوّزة لفعل المحرّمات بالتقيّة على المتيقّن المتبادر من الإطلاق وهو القتل - فإنّه الفرد الأكمل - يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّه « 1 » .
ولكن نسب عدّة من الفقهاء إلى الشيخ الطوسي « 2 » شمول القتل للجرح أيضاً ؛ لإطلاق الدم .
2 - التكاليف الهامّة التي لا يرضى الشارع بتركها على كلّ حال
: منها : حفظ بيضة الإسلام ، فإنّه إذا طلب من مكلّف معيّن في موقع خاصّ ما يكون فعله هتكاً وهدراً لبيضة الإسلام وكيانه لم يجز ذلك وإن ترتّب عليه الهلاك ، وهذا كبروياً لا شبهة فيه بعد وضوح الأدلّة على أهمّية حفظ كيان الإسلام وبيضته مهما كلّف الأمر ، إلّاأنّ تشخيص الصغريات والتطبيقات لذلك قد لا يتأتّى من كلّ أحد .
قال السيّد الخميني - في معرض ذكره لموارد استثنيت من أدلّة الجواز : « منها :
بعض المحرّمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرّعة في غاية الأهمّية مثل
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 109 .
( 2 ) المسالك 3 : 107 . الرياض 8 : 109 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 100 .