تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
إلّاأنّهم اختلفوا في من تحرم وهل هي خصوص غير ذات الولد أم مطلقاً ، كما اختلفوا في ما تحرم منه الزوجة وحدود ذلك ، إلّاأنّهم متّفقون على أنّها تحرم من العين وتعطى القيمة . وكذلك اختلفوا في كيفية تقويم الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها على أقوال : الأوّل : أن يفرض البناء أو الشجر ممّا ينقل ، وأنّ بقاءها يكون بأجرة ، فيقوّم كذلك فتعطى ربعها أو ثمنها « 1 » . الثاني : أن يفرض البناء أو الشجر ثابتاً من غير اجرة ، أي مستحقّاً للبقاء ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض وتعطى حصّتها « 2 » . الثالث : أن تقوّم الأرض مجرّدةً عن البناء أو الغرس ، وتقوّم مبنيّة أو مغروسة ، فتعطى حصّتها من تفاوت القيمتين « 3 » . والتفصيل فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : إرث )

24 - تقويم اروش الجنايات

: ذهب الفقهاء إلى أنّ كلّ موضع من الديات وضع فيه الأرش أو الحكومة تجب
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 384 . جواهر الكلام 39 : 216 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 407 ، م 7 . ( 2 ) المسالك 13 : 194 . مجمع الفائدة 11 : 451 . كفاية الأحكام 2 : 861 . مستند الشيعة 19 : 383 - 384 . جواهر الكلام 39 : 216 . ( 3 ) مستند الشيعة 19 : 384 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 216 .