وطريق التقويم أن يقوّم المجموع ، ثمّ يقوّم المشفوع ، فتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذ من الثمن بتلك النسبة ، فإذا قيل : قيمة المجموع - مثلًا - مئة ، وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف الثمن ، وهكذا « 1 » .
( انظر : شفعة )
22 - تقويم الملتقط اللقطة على نفسه
: يجوز للملتقط تقويم اللقطة على نفسه والانتفاع بها « 2 » لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى كالطعام والرطب الذي لا يتمر والبقول ونحوها ، وهو ممّا لا خلاف فيه « 3 » ، بل الإجماع « 4 » بقسميه عليه « 5 » .
والمدار في القيمة على يوم الأكل لا يوم الأخذ ولا أعلى القيم « 6 » .
وهل له ذلك من أوّل الأمر أو لابدّ من التأخير إلى آخر زمان الخوف من الفساد ؟
فيه قولان :
أحدهما : وجوب التأخير إلى آخر زمان الخوف من الفساد « 7 » .
ثانيهما : أنّه لا يجوز له إبقاء ذلك ؛ لأنّه يتلف ، فإن فعل ضمن « 8 » .
ولا يجب إفراز القيمة زمن التعريف ؛ للأصل ، ولأنّ ما في الذمّة لا يخشى هلاكه . ولو أفرزها كان المفرز أمانة في يده ولا يضمنه إلّابالتعدّي أو التفريط « 9 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( لقطة ) .
23 - تقويم الأخشاب والطوب وآلات الدور والمنازل في إرث الزوجة
: ذهب الفقهاء إلى أنّ الزوجة تحرم من بعض ما تركه الزوج ، وقالوا : إنّ أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على حرمانها من شيء ما « 10 » . وقيل : إنّه لا يوجد مخالف فيه إلّا ابن الجنيد « 11 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 551 . المسالك 12 : 273 . جواهر الكلام 37 : 265 .
( 2 ) المختصر النافع : 262 . القواعد 2 : 211 . الدروس 3 : 87 . الروضة 7 : 102 . المسالك 12 : 518 - 519 .
( 3 ) جواهر الكلام 38 : 299 .
( 4 ) الغنية : 303 .
( 5 ) جواهر الكلام 38 : 299 .
( 6 ) المسالك 12 : 519 . جواهر الكلام 38 : 301 .
( 7 ) الروضة 7 : 103 . جواهر الكلام 38 : 301 .
( 8 ) جامع المقاصد 6 : 165 .
( 9 ) المسالك 12 : 519 . جواهر الكلام 38 : 300 - 301 .
( 10 ) ( ) غاية المراد 3 : 583 . جواهر الكلام 39 : 207 .
( 11 ) نقله عنه في المختلف 9 : 53 .