لا يعلمه حيّاً قبل هذا ، ولأنّه ما حال بينه وبين سيّده في وقت التصرّف « 1 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( غصب ) .
19 - تقويم ما نقص من المغصوب عند الغاصب
: إذا نقصت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ضمن الأرش ، فلو غصب ثوباً وزعفراناً من رجل فصبغه به كان مالكه بالخيار بين أن يأخذه بحاله وبين أن يعتبر التقويم ، فإن اختار أن يأخذه بحاله من غير تقويم كان له ذلك ؛ لأنّه رضي به ، نقص أو لم ينقص .
وإن اختار أن يعتبر التقويم كان له ذلك ، فينظر فيه ، فإن لم يكن زاد ولا نقص فلا شيء للمغصوب منه ، وإن كان قد نقص فعليه ضمان ما نقص ؛ لأنّه نقص بفعله « 2 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( غصب ) .
20 - تقويم الأجناس المغصوبة مع خلطها
: لو غصب أجناساً مختلفة من أشخاص متعدّدين - كعسل وشيرج ودقيق مثلًا - وطبخ الجميع خبيصاً وجب عليه أن يقوّم كلّ واحد من هذه الأجناس منفرداً ، ويدفع ثمنه إلى صاحبه ، فإن أراد الكلّ ذلك أخذ كلّ واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ماله « 3 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( غصب ) .
21 - تقويم المال المشترك مع طلب الشفيع بالشفعة
: لا خلاف في أنّه لو باع عرصة مقسومة وشقصاً من أخرى غير مقسومة صفقة ، كان له الشفعة في الشقص خاصّة بحصّته من الثمن ، وترك العرصة للمشتري بحصّته من الثمن ، واتّحاد الصفقة لا يخرج كلّاً منهما عن حكمه ، ثمّ ينظر في قيمة الشقص والعرصة ، ويأخذ الشقص بحصّته من الثمن .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 480 - 481 . جواهر الفقه : 108 - 109 . المهذب 1 : 440 - 441 . جواهر الكلام 37 : 184 - 193 .
( 2 ) المبسوط 2 : 501 . جواهر الفقه : 112 . جواهر الكلام 37 : 150 ، 160 .
( 3 ) جواهر الفقه : 118 . وانظر : المبسوط 2 : 501 - 502 . المهذب 1 : 446 .