لأصالة عدم دخولها في الملك إلّابالمملّك الشرعي « 1 » .
بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارةً ، ونفي الخلاف أخرى « 2 » ، وذهب بعض الفقهاء إلى كفاية التقويم في جواز التصرّف « 3 » .
وهل يلحق الجدّ بالأب أم لا ؟ ذهب بعضهم إلى الإلحاق « 4 » ، وأشكل فيه بعض آخر « 5 » .
وهل تلحق البنت بالابن أم لا ؟ ذهب الفقهاء إلى إلحاقها به « 6 » .
وهل يشترط وجود مصلحة للابن أم يشترط عدم المفسدة ؟ ذهب بعضهم إلى عدم اشتراطها « 7 » ، بل يشترط عدم المفسدة ، وادّعي للأخير الإجماع « 8 » ، وذهب بعض آخر من الفقهاء إلى اشتراط المصلحة « 9 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير ، بل يشمل جارية الولد الكبير أيضاً « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
15 - تقويم العبد لو عتق أحد الشريكين نصيبه منه أو أوصى بعتقه
: لو أعتق الشريك نصيبه من عبد فلا يخلو إمّا أن يكون موسراً أو معسراً ، فإن كان المعتق موسراً قوّم عليه العبد مع قصده الإضرار بلا خلاف فيه « 11 » ، بل ومع عدم قصده عند الأكثر « 12 » ، خلافاً لبعضهم فأوجب على العبد السعي « 13 » ، وذهب
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 287 . جواهر الكلام 29 : 354 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 302 .
( 3 ) العروة الوثقى 5 : 543 . مستمسك العروة 14 : 194 .
( 4 ) جامع المقاصد 12 : 302 . المسالك 7 : 287 . الرياض 10 : 172 . جواهر الكلام 29 : 354 - 355 . العروة الوثقى 5 : 543 ، م 6 .
( 5 ) الرياض 10 : 172 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 354 - 355 . العروة الوثقى 5 : 543 ، م 6 .
( 7 ) المسالك 7 : 287 . الرياض 10 : 172 . العروة الوثقى 5 : 543 ، م 6 . مستمسك العروة 14 : 194 .
( 8 ) الرياض 10 : 172 . مستمسك العروة 14 : 194 . مبانيالعروة ( النكاح ) 1 : 350 .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 179 .
( 10 ) المختلف 7 : 298 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 345 - 348 . معتمد العروة 1 : 208 .
( 11 ) النهاية : 542 . جواهر الكلام 34 : 154 .
( 12 ) المسالك 10 : 327 . جواهر الكلام 34 : 154 .
( 13 ) النهاية : 542 . المهذب 2 : 358 .