تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لأصالة عدم دخولها في الملك إلّابالمملّك الشرعي « 1 » . بل في جامع المقاصد القطع بذلك تارةً ، ونفي الخلاف أخرى « 2 » ، وذهب بعض الفقهاء إلى كفاية التقويم في جواز التصرّف « 3 » . وهل يلحق الجدّ بالأب أم لا ؟ ذهب بعضهم إلى الإلحاق « 4 » ، وأشكل فيه بعض آخر « 5 » . وهل تلحق البنت بالابن أم لا ؟ ذهب الفقهاء إلى إلحاقها به « 6 » . وهل يشترط وجود مصلحة للابن أم يشترط عدم المفسدة ؟ ذهب بعضهم إلى عدم اشتراطها « 7 » ، بل يشترط عدم المفسدة ، وادّعي للأخير الإجماع « 8 » ، وذهب بعض آخر من الفقهاء إلى اشتراط المصلحة « 9 » . وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بجارية الولد الصغير ، بل يشمل جارية الولد الكبير أيضاً « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح )

15 - تقويم العبد لو عتق أحد الشريكين نصيبه منه أو أوصى بعتقه

: لو أعتق الشريك نصيبه من عبد فلا يخلو إمّا أن يكون موسراً أو معسراً ، فإن كان المعتق موسراً قوّم عليه العبد مع قصده الإضرار بلا خلاف فيه « 11 » ، بل ومع عدم قصده عند الأكثر « 12 » ، خلافاً لبعضهم فأوجب على العبد السعي « 13 » ، وذهب
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 287 . جواهر الكلام 29 : 354 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 302 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 543 . مستمسك العروة 14 : 194 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 302 . المسالك 7 : 287 . الرياض 10 : 172 . جواهر الكلام 29 : 354 - 355 . العروة الوثقى 5 : 543 ، م 6 . ( 5 ) الرياض 10 : 172 . ( 6 ) جواهر الكلام 29 : 354 - 355 . العروة الوثقى 5 : 543 ، م 6 . ( 7 ) المسالك 7 : 287 . الرياض 10 : 172 . العروة الوثقى 5 : 543 ، م 6 . مستمسك العروة 14 : 194 . ( 8 ) الرياض 10 : 172 . مستمسك العروة 14 : 194 . مبانيالعروة ( النكاح ) 1 : 350 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 179 . ( 10 ) المختلف 7 : 298 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 345 - 348 . معتمد العروة 1 : 208 . ( 11 ) النهاية : 542 . جواهر الكلام 34 : 154 . ( 12 ) المسالك 10 : 327 . جواهر الكلام 34 : 154 . ( 13 ) النهاية : 542 . المهذب 2 : 358 .