تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ؛ لأنّه استفرشها . . . » « 1 » - ولكن خالفه أكثرهم . وهناك تفاصيل أخرى تأتي في محلّها . ( انظر : بيع )

10 - تقويم الامّ والولد إذا رهنهما معاً

: يجوز رهن الجارية بولدها الصغير وبدونه « 2 » ؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك ولا يمنعها الرهن من الرضاع ، فلا يضرّ ذلك بالولد ، فإذا حلّ الدين فإن قضاه الراهن من غيرها انفكّت من الرهن ، وإن لم يقضه من غيرها ينظر ، فإن كان قد بلغ الولد سبع سنين فصاعداً بيعت الجارية دون ولدها ؛ لأنّ التفريق بينهما يجوز في هذا السنّ ، وإن كان دون ذلك لم يجز التفريق بينهما ويباعان معاً ، فما قابل قيمة الجارية فهو رهن يكون المرتهن أحقّ به من سائر الغرماء ، وما قابل الولد فلا يدخل في الرهن ويكون الجميع فيه سواء « 3 » . وكذا لو حملت بعد الارتهان « 4 » . وطريق تعيين قيمة الامّ والولد أن يقوّما جميعاً ، ثمّ يقوّم الولد وحده ، أو تقوّم الامّ وحدها ومع الولد ، أو كلّ منهما وحده ؛ لأنّ الامّ تنقص قيمتها إذا ضمّت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة ، والولد تنقص قيمته منفرداً لضياعه « 5 » . وتفصيل ذلك في مصطلح ( رهن ) .

11 - تقويم الأرض والبناء والغرس مع إفلاس المشتري

: لا خلاف في أنّه لو اشترى أرضاً فغرس المشتري فيها أو بنى ثمّ أفلس كان صاحب الأرض أحقّ بها ؛ لصدق وجود العين « 6 » ، ولأنّها متميّزة عن مال المفلّس ، ولا يستلزم الرجوع فيها أخذاً لمال المفلّس ولا ضرراً عليه ؛ لأنّه يبقى فيها إلى أن يفنى بغير اجرة « 7 » . ولكنّهم اختلفوا في أنّه هل له إزالة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 2 ) المبسوط 2 : 169 . الدروس 3 : 391 . ( 3 ) المبسوط 2 : 169 . ( 4 ) الدروس 3 : 391 . ( 5 ) الدروس 3 : 391 . وانظر : القواعد 2 : 110 . جواهر الكلام 25 : 140 - 141 . ( 6 ) الحدائق 20 : 405 . جواهر الكلام 25 : 311 . ( 7 ) المسالك 4 : 110 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 249 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )