واختار بعضهم اعتبار أقل الحالين قيمة من وقت العقد ووقت القبض « 1 » .
واحتمل آخر أنّ كون المدار على القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الردّ ؛ لأنّ ذلك الوقت هو وقت استحقاق الأرش ؛ إذ قبله كان البائع مخيّراً بين الردّ والأرش ، فهو غير مستحقّ على التعيين « 2 » .
وتفصيله في مصطلح ( أرش ) .
7 - تقويم المبيع حاملًا ومسقطاً إذا شرط الحمل
: لو اشترى الحامل من الإنسان أو الحيوان مع ما في بطنها فسقط الحمل قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن .
وطريق ذلك : أن تقوّم الامّ حاملًا ومجهضاً ، ثمّ يرجع بنسبة التفاوت من الثمن « 3 » ؛ لأنّ الإجهاض في الأمة عيب ربما نقصت به القيمة ؛ إذ هي في حال الإجهاض مريضة ، فيرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين « 4 » .
وتفصيله في مصطلح ( بيع ) .
8 - تقويم المبيع والزيادة لو كانت بفعل القابض
: صرّح بعض الفقهاء بأنّ الزيادة المتّصلة والمنفصلة الحاصلة للعين في المقبوض بالسوم أو البيع الفاسد للمالك .
نعم ، لو كانت الزيادة بفعل القابض وكان جاهلًا فهو شريك للمالك بالنسبة ، سواء كانت عيناً مثل الصبغ أو لا ، مثل تعليم صنعة ، بأن يقوّم بلا تلك الزيادة مرّةً ومعها أخرى ، ويجعل ما به التفاوت للقابض ، فإنّه شريك بذلك المقدار ، فالزيادة مختصّة بالقابض « 5 » .
( انظر : بيع )
9 - تقويم الجارية إذا وطأها أحد الشريكين
: لو اشترى اثنان أو أكثر جاريةً حرم على كلّ واحد منهم وطؤها ، فإن وطأها
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 70 .
( 2 ) جواهر الكلام 23 : 289 - 290 .
( 3 ) الشرائع 2 : 57 . المسالك 3 : 379 . الروضة 3 : 309 . الحدائق 19 : 394 . جواهر الكلام 24 : 157 .
( 4 ) الحدائق 19 : 394 .
( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 193 - 194 .