تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وذبح وحلق ، أيغطّي رأسه ؟ فقال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : « ما أرى عليه شيئاً » « 1 » . وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه ، أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : « إن كان متمتّعاً فلا ، وإن كان مفرداً للحجّ فنعم » « 2 » . هذا ، ولكنّ المستفاد من رواية العلاء « 3 » وغيره جواز لبس القميص والتقنّع ، فمقتضى الجمع بين الطائفتين حمل النهي فيهما على الكراهة « 4 » . والتفصيل في محلّه .

6 - اعتبار وضع القناع على رأس الزوجة في وقوع طلاق الأخرس

: لا إشكال ولا خلاف في أنّ طلاق الأخرس يقع بالإشارة الدالّة عليه « 5 » . ولكن ظاهر الصدوقين اعتبار إلقاء القناع على رأس المرأة التي يريد الأخرس طلاقها « 6 » ، وذلك لروايتي السكوني « 7 » ، وأبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها » « 8 » . وذكر المحقّق النجفي أنّ ما في الروايتين محمول على أنّ ذلك من أفراد الإشارة ، لا اختصاص صحّة الطلاق بذلك منها ؛ لضعف الخبرين وإن كان ما ذكراه هو الأحوط ، تخلصاً ممّا حكي عن جماعة - منهم الشيخان الصدوقان - من اعتبار ذلك « 9 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : طلاق )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 241 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 241 ، ب 18 من الحلق والتقصير ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 5 . ( 4 ) التذكرة 8 : 335 . فقه الصادق 12 : 147 . ( 5 ) جواهر الكلام 33 : 110 . وانظر : الحدائق 25 : 216 . ( 6 ) الفقيه 3 : 515 ، ذيل الحديث 4806 . المقنع : 353 . ( 7 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 . ( 9 ) جواهر الكلام 33 : 111 .