تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بمثل العمامة والقلنسوة بخلاف التقنّع ، حيث قال : « ولا منافاة بينهما ؛ لاحتمال استحبابهما معاً ، ويحتمل كونهما من قبيل تعدّد المطلوب بأن يكون الثاني [ التقنّع ] أفضل فردي المستحبّ » « 1 » . أو نقول بالتأكيد بلحاظ استلزام التقنّع للتغطية « 2 » . إلّاأنّه قد يشعر « 3 » كلام الصدوق « 4 » والشيخ المفيد « 5 » بأنّ التقنّع هو نفس التغطية . ( انظر : تخلّي )

2 - تقنّع الحرّة والأمة في الصلاة

: وفيه بحثان :

أ - تقنّع الحرّة :

لا يجوز للمرأة الحرّة أن تصلّي مكشوفة الرأس على المشهور « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » . وأقلّ ما تصلّي فيه ثوبان تتقنّع بأحدهما وتتجلّل بالآخر « 8 » . وقد استدلّ له بالروايات الآمرة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها ممّا يستر الرأس مع العنق : منها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً » يعني ستيراً « 9 » . وقريب منها روايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً « 10 » . ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 2 : 102 . ( 2 ) مصباح المنهاج ( الطهارة ) 2 : 124 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 56 . ( 4 ) المقنع : 7 . ( 5 ) المقنعة : 39 . ( 6 ) المختلف 2 : 113 . ( 7 ) الخلاف 1 : 392 ، 394 ، م 144 . المنتهى 4 : 271 . كشف اللثام 3 : 238 . ( 8 ) انظر : أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 27 . النهاية : 98 . الحدائق 7 : 10 - 14 . جواهر الكلام 8 : 162 - 168 . ( 9 ) الوسائل 4 : 405 ، الباب 28 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 4 : 406 ، الباب 28 من لباس المصلّي ، ح 7 .