بمثل العمامة والقلنسوة بخلاف التقنّع ، حيث قال : « ولا منافاة بينهما ؛ لاحتمال استحبابهما معاً ، ويحتمل كونهما من قبيل تعدّد المطلوب بأن يكون الثاني [ التقنّع ] أفضل فردي المستحبّ » « 1 » .
أو نقول بالتأكيد بلحاظ استلزام التقنّع للتغطية « 2 » .
إلّاأنّه قد يشعر « 3 » كلام الصدوق « 4 » والشيخ المفيد « 5 » بأنّ التقنّع هو نفس التغطية .
( انظر : تخلّي )
2 - تقنّع الحرّة والأمة في الصلاة
: وفيه بحثان :
أ - تقنّع الحرّة :
لا يجوز للمرأة الحرّة أن تصلّي مكشوفة الرأس على المشهور « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
وأقلّ ما تصلّي فيه ثوبان تتقنّع بأحدهما وتتجلّل بالآخر « 8 » .
وقد استدلّ له بالروايات الآمرة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها ممّا يستر الرأس مع العنق :
منها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً » يعني ستيراً « 9 » .
وقريب منها روايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً « 10 » .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 2 : 102 .
( 2 ) مصباح المنهاج ( الطهارة ) 2 : 124 .
( 3 ) جواهر الكلام 2 : 56 .
( 4 ) المقنع : 7 .
( 5 ) المقنعة : 39 .
( 6 ) المختلف 2 : 113 .
( 7 ) الخلاف 1 : 392 ، 394 ، م 144 . المنتهى 4 : 271 . كشف اللثام 3 : 238 .
( 8 ) انظر : أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 27 . النهاية : 98 . الحدائق 7 : 10 - 14 . جواهر الكلام 8 : 162 - 168 .
( 9 ) الوسائل 4 : 405 ، الباب 28 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 4 : 406 ، الباب 28 من لباس المصلّي ، ح 7 .