تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
إعادته « 1 » ؛ وذلك للروايات : منها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب . . . فتعيد الغسل » « 2 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً انّه قال : « إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه . . . فأعد الغسل » « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام )

4 - تقنّع الرجل حال الإحرام

: لا يجوز للرجل حال الإحرام أن يقنّع رأسه ويغطّيه اختياراً « 4 » ، وادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ له بالنصوص المستفيضة « 6 » : منها : صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 7 » . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه . . . » « 8 » . وهناك تفاصيل أخرى مذكورة في مصطلح ( إحرام ) .

5 - التقنّع بعد الحلق قبل الطواف

: يستحبّ لمن حلق رأسه في الحجّ أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة . ويكره أن يتقنّع ويغطّي رأسه « 9 » ؛ لصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل . . . رمى الجمرة
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 250 . الذخيرة : 585 . كشف اللثام 5 : 247 . جواهر الكلام 18 : 178 - 179 . ( 2 ) الوسائل 12 : 332 ، ب 13 من الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 332 ، ب 13 من الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) التذكرة 7 : 330 . وانظر : المقنعة : 432 . المبسوط 1 : 435 . السرائر 1 : 546 . المسالك 2 : 262 . ( 5 ) التذكرة 7 : 330 . المدارك 7 : 353 . الحدائق 15 : 489 . مستند الشيعة 12 : 18 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 382 . ( 7 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 9 ) التذكرة 8 : 344 . فقه الصادق 12 : 146 .