تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر . . . » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ستر ، صلاة )

ب - تقنّع الأمة :

لا يجب على الأمة ستر رأسها في الصلاة ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ما لم ينعتق منها شيء ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 2 » . ويدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » « 3 » . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » « 4 » . وغيرهما من الروايات التي تدلّ على عدم وجوب التقنّع على الأمة في الصلاة « 5 » . ولا فرق في الأمة بين القنّ والمدبّرة وامّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدِّ شيئاً ؛ لإطلاق النصّ « 6 » . وهل يستحبّ لها التقنّع أو يكره ؟ فيه خلاف « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رقّ ، ستر ، صلاة )

3 - التقنّع بعد الغسل وقبل الإحرام

: ذكر الشيخ الصدوق أنّ من غسل للإحرام ولبس ثوبي الإحرام فلا يقنّع رأسه بعد الغسل « 8 » ، وإن لبس فيستحبّ
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 406 ، ب 28 من لباس المصلّي ، ح 8 . ( 2 ) الخلاف 1 : 396 ، م 145 . المعتبر 2 : 103 . التذكرة 2 : 448 . كشف اللثام 3 : 240 . الحدائق 7 : 5 . جواهر الكلام 8 : 221 . ( 3 ) الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي ، ح 2 . ( 5 ) انظر : الوسائل 4 : 409 ، ب 29 من لباس المصلّي . ( 6 ) المدارك 3 : 199 . ( 7 ) انظر : المدارك 3 : 199 . كشف اللثام 3 : 240 - 241 . الحدائق 7 : 17 - 19 . جواهر الكلام 8 : 224 - 225 . ( 8 ) المقنع : 218 .