تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

3 - التخمير :

أصله الخَمْر بمعنى ستر الشيء ، يقال لما يستر به : خمار . وقد تعارف إطلاق الخمار على ما تغطّي به المرأة رأسها ، وجمعه خُمُر « 1 » ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ »
« 2 » . فالخمار أعم من التقنّع ؛ لأنّه يطلق على مطلق الستر كما يقال : خمّرتُ الإناء ، أي غطّيته « 3 » . وروى جابر بن عبد اللَّه الأنصاري ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « . . . خمّروا آنيتكم . . . » « 4 » . والتقنّع مختصّ بستر المرأة رأسها بالثوب ، وإن استعمل أحياناً في الرجل أيضاً إذا لبس المغفر ، وذلك تشبّهاً بتقنّع المرأة « 5 » .

4 - التنقّب :

من النقاب وهو ما تتنقّب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة وتنقّبت ، إذا غطّت وجهها بالنقاب « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر : العين 4 : 263 . المفردات : 298 . لسان العرب 4 : 258 . تاج العروس 3 : 188 . ( 2 ) النور : 31 . ( 3 ) العين 4 : 263 . المفردات : 298 . ( 4 ) الوسائل 5 : 324 ، ب 16 من أحكام المساكن ، ح 4 . ( 5 ) المفردات : 686 . ( 6 ) المصباح المنير : 620 . وانظر : الصحاح 1 : 227 . القاموس المحيط 1 : 298 .