تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى ، فإن لم تحتج فحكّها حكّاً » « 1 » . وغيرها « 2 » .

ب - الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى :

يستحبّ الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى « 3 » ؛ لمرفوعة ابن أبي عمير في قصّ الأظافير : « تبدأ بخنصرك الأيسر ، ثمّ تختم باليمين » « 4 » . وروي أنّه « من يقلّم أظفاره يوم الجمعة ، يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم بخنصره من اليد اليمنى » « 5 » .

ج - دفن الظفر بعد قطعه :

يستحبّ دفن الظفر بعد قطعه ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام : « يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها ، وهي سنّة » « 6 » .

د - تقليم الأظفار بالأسنان :

يكره تقليم الأظفار بالأسنان « 7 » ؛ لرواية الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليم الأظفار بالأسنان . . . » « 8 » .

3 - تقليم أظفار الميّت

: اختلف الفقهاء في تقليم أظفار الميّت على قولين : الأوّل : الكراهة ، وقد ذهب إليها الأكثر « 9 » ، بل المشهور « 10 » ، وادّعي الإجماع « 11 » عليها ؛ لخبر غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميّت إذا غُسّل ، أو يقلّم له ظفر ، أو يجزّ له شعر » « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 355 ، ب 33 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 2 ) انظر : الوسائل 7 : 355 ، 360 ، ب 33 ، 34 من صلاة الجمعة . ( 3 ) الدروس 1 : 189 . كشف الغطاء 2 : 219 . ( 4 ) الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمّام ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 2 : 128 ، ب 77 من آداب الحمّام ، ح 3 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 219 . ( 8 ) الوسائل 2 : 134 ، ب 82 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 9 ) جواهر الكلام 4 : 156 . ( 10 ) الحدائق 3 : 468 . ( 11 ) المعتبر 1 : 278 . التذكرة 1 : 387 . ( 12 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميت ، ح 2 .