5 - تقليم الأظفار حال الإحرام
: لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره اختياراً « 1 » ، وادّعي الإجماع عليه « 2 » ، بل عن بعضهم أنّ على تحريمه إجماع فقهاء الأمصار « 3 » .
نعم ، لو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه جاز له حينئذٍ تقليمه ويكفّر عن كلّ ظفر بقبضة من الطعام « 4 » ، بل نفي الخلاف فيه « 5 » .
لكنّ المشهور بين الفقهاء « 6 » أنّ في تقليم كلّ ظفر مدّاً من طعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين ، ففي تقليم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد شاة ، وكذلك إذا كان تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد ، وأمّا إذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس وتقليم أظافر الرجل في مجلس آخر فكفّارته شاتان « 7 » ، وادّعي الإجماع عليه « 8 » .
نعم ، عن الحلبي في تقليم كلّ ظفر كفّ من طعام إلى أن تبلغ خمسة فصاع « 9 » ، وعن الإسكافي في كلّ ظفر مدّ أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة « 10 » .
( انظر : إحرام )
6 - تقليم الأظفار لظنّ المتمتّع بالعمرة إتمام السعي
: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو ظنّ المتمتّع بالعمرة أنّه أتمّ سعيه فقلّم أظفاره ثمّ ذكر ما نقص ، كان عليه إتمام ما نقص وكفّر عنه دم بقرة « 11 » ؛ لصحيح سعيد بن
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 368 . الحدائق 15 : 538 . الرياض 6 : 334 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 252 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 411 .
( 3 ) المنتهى 12 : 101 . التذكرة 7 : 354 - 355 .
( 4 ) المدارك 7 : 368 - 369 . الحدائق 15 : 539 . الرياض 6 : 334 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 253 .
( 5 ) المنتهى 12 : 102 . التذكرة 7 : 356 .
( 6 ) الحدائق 15 : 540 . مستند الشيعة 13 : 269 . جواهرالكلام 20 : 399 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 253 .
( 7 ) المقنعة : 434 . النهاية : 232 - 233 . المراسم : 120 . السرائر 1 : 553 . الجامع للشرائع : 194 . المختلف 4 : 182 . المسالك 2 : 484 . الرياض 7 : 405 ، 407 .
( 8 ) الخلاف 2 : 309 ، م 100 . الغنية : 167 . المنتهى 12 : 262 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 204 .
( 10 ) نقله عنه في المختلف 4 : 182 .
( 11 ) النهاية : 245 . السرائر 1 : 580 . التذكرة 8 : 138 - 139 . الدروس 1 : 338 . المسالك 2 : 361 - 363 . كشف اللثام 6 : 27 . الحدائق 16 : 284 - 289 . الرياض 7 : 110 . جواهر الكلام 19 : 440 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 92 - 93 .