يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : « يحفظ أنّه سعى ستّة أشواط ؟
فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد ، وليتمّ شوطاً وليرق دماً » ، فقلت :
دم ماذا ؟ قال : « بقرة » ، قال : « وإن لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ، ثمّ ليرق دم بقرة » « 1 » .
( انظر : سعي ، كفّارة )
7 - الاكتفاء بتقليم الأظفار في التقصير
: ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية تقليم الأظفار في التقصير للإحلال من الإحرام « 2 » ؛ لخبر جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزيه » « 3 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم كفاية تقليم الأظفار ، بل يجب قطع مقدار من الشعر معه أيضاً احتياطاً « 4 » .
ويدلّ عليه خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث السعي - قال : « ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه » « 5 » .
( انظر : تقصير )
8 - تقليم الأظفار قبل طواف الحجّ
: يستحبّ تقليم الأظفار قبل طواف الحجّ « 6 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : « ثمّ احلق رأسك واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف اسبوعاً . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 492 ، ب 14 من السعي ، ح 1 .
( 2 ) الاقتصاد : 452 . الوسيلة : 176 . السرائر 1 : 521 . الجامع للشرائع : 203 . القواعد 1 : 431 . التذكرة 8 : 151 . الدروس 1 : 415 . الحدائق 16 : 298 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 104 - 105 .
( 3 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 1 .
( 4 ) مناسك الحج ( الخميني ) : 356 ، م 888 .
( 5 ) الوسائل 13 : 505 ، ب 1 من التقصير ، ح 1 ، وانظر : 506 ، ح 4 .
( 6 ) كشف اللثام 6 : 234 . الحدائق 17 : 279 .
( 7 ) الوسائل 14 : 247 ، ب 2 من زيارة البيت ، ح 2 .