و - في القنوت :
ذكر بعضهم في كيفية القنوت رفع اليدين تلقاء الوجه مبسوطتين ويفرّق الإبهامين عن الأصابع « 1 » .
( انظر : قنوت )
ز - في الدفن :
المشهور « 2 » استحباب وضع اليد على القبر بعد الدفن ورشّ الماء عليه ، كما ذكروا استحباب تفريق الأصابع والتأثير بها في تراب القبر « 3 » ؛ لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قال : « فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعدما ينضح بالماء » « 4 » .
17 - تفريق الشَعْر :
روي أنّه : « من اتّخذ شعراً فلم يفرّقه ، فرّقه اللَّه تعالى يوم القيامة بمنشار من نار » « 5 » .
وقد حمل بعض الفقهاء ذلك على استحباب تفريق الشعر لمن طوّله « 6 » .
وقد عقد المحدّث النوري في مستدركه باباً عنونه ب ( استحباب فرق شعر الرأس إذا طال ) « 7 » .
( انظر : شعر )
18 - تفريق الشهود عند الأداء :
يجوز للحاكم تفريق الشهود عند الإدلاء بشهادتهم إن رأى فيه صلاحاً كاستبيان صدقهم « 8 » .
بل صرّح بعضهم باستحبابه في بعض الموارد ، كضعف القوّة العقلية للشاهد بحيث يُخشى من غلطه أو تدليس الأمر
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 228 . الدروس 1 : 170 . الذكرى 3 : 289 . مجمع الفائدة 2 : 303 .
( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 485 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 397 . مفتاح الكرامة 4 : 263 ، 264 . الرياض 2 : 235 .
( 4 ) الوسائل 3 : 197 ، ب 33 من الدفن ، ح 1 .
( 5 ) المستدرك 1 : 401 - 402 ، ب 36 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 6 ) انظر : الهداية : 83 . المنتهى 1 : 290 . الذخيرة : 42 .
( 7 ) المستدرك 1 : 401 ، ب 36 من آداب الحمّام .
( 8 ) انظر : المقنعة : 729 . النهاية : 343 . المهذّب 2 : 526 . السرائر 2 : 167 . الشرائع 4 : 77 . القواعد 3 : 525 . الإرشاد 2 : 172 .