ب - تفريقهم في المضاجع :
ورد في المصحّح عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
الصبي والصبي ، والصبي والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » « 1 » .
ويظهر من بعضهم حمل الأمر بالتفريق على الاستحباب « 2 » . وقيّده آخرون بصورة عدم خوف الفتنة وإلّا وجب « 3 » .
وظاهر العروة الوثقى وجوبه مطلقاً « 4 » ؛ ولعلّه لظاهر الرواية ، فإنّ ظاهر جملة ( يفرّق بينهم ) الوجوب ، لكن الظاهر بناء الفقهاء على خلافه « 5 » .
ثمّ إنّ السيّد الخوئي قيّد وجوب التفريق فيما لو كانوا عراة ؛ كما هو الحال من روايات النهي عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد ؛ فإنّ نومهما مع الملابس ممّا لا يحتمل حرمته ، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصاً عند قلّة الغطاء « 6 » .
من هنا نفى ظهور وجه لعدم التزام الفقهاء بالوجوب ، وحملهم الصحيحة على الاستحباب ، مع التزامهم بحرمة نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد إذا كانوا مجرّدين ، مع أنّ الحكم في المقامين من واد واحد .
وروي أنّه « يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين » « 7 » ، وظاهر الجملة الوجوب غير أنّ هناك من الفقهاء من حملها على الاستحباب « 8 » ؛ لضعف سندها بالإرسال « 9 » .
ج - تفريقهم في أداء الشهادة :
ذكر بعضهم أنّه يفرّق بين الصبيان في
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 460 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 462 .
( 3 ) التذكرة 2 : 575 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 44 .
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 498 ، م 44 .
( 5 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 52 .
( 6 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 110 - 111 .
( 7 ) الوسائل 21 : 461 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 3 .
( 8 ) مستمسك العروة 14 : 52 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 111 .
( 9 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 111 . إلّاأنّ السيّد الخوئي في صراط النجاة ( 1 : 451 ) أفتى بوجوب التفريق بين الأطفال في سنّ السادسة وما بعده فيما لو كانوا عراة .