تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

ز - إذا خشي الشقاق بين الزوجين :

إذا نشز أحد الزوجين أو كلاهما وخُشي الشقاق بينهما بعث الحاكم حكمين من أهلهما ، يجوز لهما التفريق بين الزوجين إن وجدا فيه صلاحاً ، واشترطاه في أصل قبول التحكيم أو استأذنا الزوجين فيه ، على الخلاف ؛ للنصوص : منها : خبر علي بن أبي حمزة ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول اللَّه تبارك وتعالى :
« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما . . . »
« 1 » ، فقال : « يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز » « 2 » . ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية الحلبي : « ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز » « 3 » . وتفصيل ذلك في ( شقاق ، نشوز ) .

ح - إذا كان العقد باطلًا :

كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد يفرّق بينهما بلا طلاق قاعدة وردت في كلمات بعضهم ، قال الشيخ الطوسي : « يفرّق بينهما ولا يقرّان على فرج حرام » « 4 » . ومن مصاديق هذه القاعدة العقود التالية :

1 - نكاح الشغار :

وهو أن تزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى « 5 » ، وهو باطل للإجماع والنصوص « 6 » كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا شغار في الإسلام » « 7 » ، فإذا وقع هذا العقد بين الرجل والمرأة فرّق بينهما « 8 » . ( انظر : شغار )
هامش
( 1 ) النساء : 35 . ( 2 ) الوسائل 21 : 349 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 21 : 348 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 1 . ( 4 ) المبسوط 4 : 391 . ( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 492 . الشرائع 2 : 301 . جامع‌المدارك 4 : 283 . ( 6 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 162 . كشف اللثام 7 : 262 . الرياض 10 : 269 . جواهر الكلام 30 : 128 . ( 7 ) الوسائل 20 : 303 - 304 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 8 ) انظر : المبسوط 4 : 391 .