ز - إذا خشي الشقاق بين الزوجين :
إذا نشز أحد الزوجين أو كلاهما وخُشي الشقاق بينهما بعث الحاكم حكمين من أهلهما ، يجوز لهما التفريق بين الزوجين إن وجدا فيه صلاحاً ، واشترطاه في أصل قبول التحكيم أو استأذنا الزوجين فيه ، على الخلاف ؛ للنصوص :
منها : خبر علي بن أبي حمزة ، قال :
سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول اللَّه تبارك وتعالى :
« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما . . . »
« 1 » ، فقال : « يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز » « 2 » .
ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية الحلبي : « ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز » « 3 » .
وتفصيل ذلك في ( شقاق ، نشوز ) .
ح - إذا كان العقد باطلًا :
كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد يفرّق بينهما بلا طلاق قاعدة وردت في كلمات بعضهم ، قال الشيخ الطوسي : « يفرّق بينهما ولا يقرّان على فرج حرام » « 4 » .
ومن مصاديق هذه القاعدة العقود التالية :
1 - نكاح الشغار :
وهو أن تزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى « 5 » ، وهو باطل للإجماع والنصوص « 6 » كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا شغار في الإسلام » « 7 » ، فإذا وقع هذا العقد بين الرجل والمرأة فرّق بينهما « 8 » .
( انظر : شغار )
هامش
( 1 ) النساء : 35 .
( 2 ) الوسائل 21 : 349 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 21 : 348 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 1 .
( 4 ) المبسوط 4 : 391 .
( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 492 . الشرائع 2 : 301 . جامعالمدارك 4 : 283 .
( 6 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 162 . كشف اللثام 7 : 262 . الرياض 10 : 269 . جواهر الكلام 30 : 128 .
( 7 ) الوسائل 20 : 303 - 304 ، ب 27 من عقد النكاح ، ح 2 .
( 8 ) انظر : المبسوط 4 : 391 .