أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً » « 1 » .
ومنها : خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب » « 2 » .
ومنها : مصحّح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : « إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً . . .
وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب » « 3 » .
هذا ، وكذا الحال في ذات البعل إذا عقد آخر عليها ، فإنّه يفرّق بينهما ، إلّاأنّه هل تحرم عليه مؤبّداً ؟ وجهان :
الأوّل : نعم ؛ إلحاقاً لها بذات العدّة لتساويهما في الحكم ، بل في ذات البعل أولى .
الثاني : لا ؛ اقتصاراً على المتيقّن من مورد النص فيما خالف الأصل ، فإنّ الأصل الإباحة « 4 » .
( انظر : نكاح )
15 - تفريق الأطفال :
ورد تفريق الأطفال في موارد متعدّدة من الفقه ، وهي كالتالي :
أ - تفريقهم في صلاة الجماعة :
ذكر بعض الفقهاء استحباب تفريق الصبيان في صفوف صلاة الجماعة « 5 » ؛ لرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ، قال : « لا تؤخّروهم عن الصلاة وفرّقوا بينهم » « 6 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 457 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 22 .
( 2 ) الوسائل 20 : 456 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 19 .
( 3 ) الوسائل 20 : 452 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 4 ) انظر : المسالك 7 : 337 . كشف اللثام 7 : 183 . جواهر الكلام 29 : 434 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 417 .
( 5 ) كشف الغطاء 3 : 329 .
( 6 ) الوسائل 4 : 21 ، ب 4 من أعداد الفرائض ، ح 2 .