من الموارد التي يفرّق فيها بين الزوجين إذا وطأ الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسعاً « 1 » ، قال الشيخ الطوسي : « إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » « 2 » .
واستدلّ له « 3 » بإطلاق مرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » « 4 » .
غير أنّ المشهور عدم التفريق بينهما بمجرّد الدخول دون الإفضاء « 5 » « 6 » .
وعبارة الشيخ الطوسي وإن كانت مطلقة إلّا أنّه ذكر في موضع آخر من النهاية ما يدلّ على اشتراط الإفضاء ، حيث قال :
« إن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامناً لعيبها ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً » « 7 » .
أمّا الخبر فقد ضُعّف من حيث السند بالإرسال وبوقوع سهل بن زياد في طريقه « 8 » .
وردّ من جهة الدلالة بأنّه دالّ على التحريم بمجرد الدخول وإن لم يفضها ولا قائل به ، ودعوى أنّه من نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبّب ، بمعنى أنّه قد تكفّل نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب في الإفضاء وإرادة بيان ثبوت التحريم عند الإفضاء بعيد جدّاً ، وبحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه « 9 » .
ثمّ إنّ المراد من التفريق - هنا - هو التفريق بالوطئ دون البينونة ، بمعنى أنّه يحرم عليه وطؤها مؤبّداً لا أن تخرج من حباله « 10 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - النصوص « 11 » ، كخبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » ، قال : « وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » « 12 » .
( انظر : إفضاء )
د - إذا وقع اللعان وشبهه بين الزوجين :
إذا لاعن الرجل امرأته فرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً « 13 » إجماعاً ونصّاً « 14 » كما في رواية أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه فرّق بينهما وقال لهما : « لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما » « 15 » .
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 481 . السرائر 2 : 530 . الشرائع 2 : 191 . العروة الوثقى 5 : 510 ، م 2 .
( 2 ) النهاية : 453 .
( 3 ) انظر : كشف الرموز 2 : 108 . مستمسك العروة 14 : 80 .
( 4 ) الوسائل 20 : 494 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 5 ) المراد بالإفضاء - على المشهور - جعل مسلكي البول والحيض واحداً . كشف اللثام 7 : 193 . جواهر الكلام 29 : 419 .
( 6 ) انظر : مستند الشيعة 16 : 80 . جواهر الكلام 29 : 418 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 74 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 155 .
( 7 ) النهاية : 481 .
( 8 ) انظر : مستند الشيعة 16 : 80 . جواهر الكلام 29 : 418 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 155 .
( 9 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 155 .
( 10 ) العويص ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 6 : 40 . السرائر 2 : 530 . كشف الرموز 2 : 110 . جواهر الكلام 29 : 416 .
( 11 ) جواهر الكلام 29 : 417 . مستمسك العروة 14 : 81 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 156 .
( 12 ) الوسائل 20 : 494 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .
( 13 ) الشرائع 2 : 293 . القواعد 3 : 31 .
( 14 ) كشف اللثام 7 : 181 . جواهر الكلام 30 : 24 . وانظر : النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 423 .
( 15 ) الوسائل 22 : 408 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 .