الحجّ من قابل » « 1 » .
وعلّل بأنّ ذلك محلّ غلبة الشيطان فينبغي التفريق فيه ؛ حذراً منه أو إرغاماً لأنفه « 2 » .
والمراد من التفريق بينهما - كما في بعض النصوص « 3 » - أن لا يخلوان إلّاأن يكون معهما ثالث « 4 » .
( انظر : حجّ ، مناسك )
ب - إذا زنى أحدهما بعد العقد وقبل الدخول :
وردت أخبار مستفيضة في التفريق بين الزوجين إذا زنى أحدهما بعد العقد وقبل الدخول « 5 » :
منها : ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السلام : أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زانٍ ، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر » « 6 » .
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : « يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » « 7 » .
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل :
يفرّق بينهما . . . » « 8 » . والظاهر أنّ المراد من التفريق فيها بطلان العقد السابق وفساده أو وجوب الطلاق « 9 » .
وبمضمون هذه الأخبار أفتى بعضهم وحكم بلزوم التفريق « 10 » ، قال الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 110 - 111 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 357 .
( 3 ) الوسائل 13 : 111 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 5 .
( 4 ) الشرائع 1 : 294 . التحرير 2 : 57 . الأقطاب الفقهية : 139 . الذخيرة : 618 . الحدائق 15 : 373 .
( 5 ) انظر : الوسائل 21 : 236 ، ب 17 من العيوب والتدليس .
( 6 ) الوسائل 21 : 237 ، ب 17 من العيوب والتدليس ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 21 : 236 ، ب 17 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 8 ) الكافي 5 : 566 ، ح 45 . الوسائل 21 : 218 ، ب 6 منالعيوب والتدليس ، ذيل الحديث 3 .
( 9 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 278 .
( 10 ) الحدائق 23 : 496 .