الصدوق : « إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زانٍ ، ويفرّق بينهما . . . » « 1 » .
إلّاأنّ هذه الأخبار - مضافاً إلى إعراض المشهور عن العمل بمضمونها « 2 » - معارضة بروايات أخرى « 3 » ، من قبيل رواية رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله . . . أيفرّق بينهما . . . ؟ قال : « لا » « 4 » .
مضافاً إلى الأخبار المجوّزة للزواج بالزانية غير المشهورة بالزنى ، بل والمشهورة مع العلم بتوبتها « 5 » . نعم ، حمل بعضهم أخبار التفريق على المشهورة بالزنى مع عدم توبتها أو على استحباب طلاقها أو التفريق بينهما مدّة النفي « 6 » .
( انظر : زنى ، زانية )
ج - الدخول بالزوجة قبل سنّ التاسعة :
هامش
( 1 ) المقنع : 326 .
( 2 ) جواهر الكلام 29 : 445 . مستمسك العروة 14 : 157 . جامع المدارك 4 : 214 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 278 .
( 3 ) الحدائق 23 : 497 . جواهر الكلام 29 : 445 . مستمسك العروة 14 : 157 . جامع المدارك 4 : 214 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 278 .
( 4 ) الوسائل 21 : 238 ، ب 17 من العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 5 ) الحدائق 23 : 498 .
( 6 ) انظر : الحدائق 23 : 498 . جواهر الكلام 29 : 445 . فقه الصادق 21 : 323 .