أمّا مع تعدّد المشتري فقد وقع الخلاف في جواز التفريق وعدمه « 1 » .
( انظر : خيار تبعّض الصفقة ، خيار العيب )
13 - تفريق المتبايعين في خيار المجلس :
خيار المجلس حقّ للمتبايعين بالفسخ ما لم يفترقا بعد العقد بأبدانهما ، فإذا افترقا سقط هذا الحقّ « 2 » .
أمّا لو فرّقا قهراً فلا يسقط خيارهما « 3 » ؛ لأنّ التفريق كذلك غير داخل تحت إطلاق لفظي الافتراق والتفرّق الواردين في النصوص ، والظاهر في كونهما باختيار المكلّف وإرادته « 4 » .
وقيّد بعضهم عدم سقوط الخيار بتفريقهما في حال منعهما من التخاير والنطق بالفسخ وإلّا فالخيار ساقط « 5 » .
( انظر : خيار المجلس )
14 - التفريق بين الزوجين بمقتضى الشريعة :
ذكر الفقهاء موارد عديدة للتفريق بين الزوجين بمقتضى الشريعة ، فممّا ذكروه ما يلي :
أ - إذا أفسدا حجّهما بالجماع :
إذا أفسد الزوجان حجّهما بالجماع وجب عليهما قضاؤه ، فإذا وصلا الموضع الذي أفسداه فيه فرّق بينهما « 6 » ؛ للأخبار المستفيضة « 7 » ، كصحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه « 8 »
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 2 : 36 . المسالك 3 : 286 . جواهر الكلام 23 : 249 - 250 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 312 - 315 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 11 . المهذّب 1 : 353 . الشرائع 2 : 21 . جواهر الكلام 23 : 4 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 66 .
( 3 ) الشرائع 2 : 21 . جواهر الكلام 23 : 9 .
( 4 ) انظر : الحدائق 19 : 10 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 247 . التحرير 2 : 284 .
( 6 ) الانتصار : 244 . الشرائع 1 : 294 . القواعد 1 : 469 . مجمع الفائدة 7 : 6 . كشف اللثام 6 : 440 - 441 . جواهر الكلام 20 : 357 .
( 7 ) انظر : الوسائل 13 : 110 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع .
( 8 ) في التهذيب ( 5 : 318 ، ح 1095 ) : « عليهما » بدل « عليه » .