سنة والحجّ في سنة أخرى « 1 » .
واستدلّ لذلك بوجوه « 2 » ، منها :
الأخبار الدالّة على أنّ عمرة التمتّع مرتبطة بالحجّ وأنّها دخلت فيه « 3 » ، وفي بعض الصحاح أنّه صلى الله عليه وآله وسلم « . . . شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة . . . » « 4 » .
وأمّا العمرة المفردة فيجوز تفريقها عن حجّ الإفراد أو القران « 5 » ؛ للنصوص « 6 » الكثيرة الدالّة على عدم ارتباط أحدهما بالآخر وعدم دخول العمرة المفردة في الحجّ ، وأنّ كلّاً منهما عبادة مستقلّة في نفسه ، فيجوز الإتيان بأحدهما في سنة والآخر في سنة أخرى ، وقد يجب أحدهما دون الآخر فيما لو تمكّن منه ولم يتمكّن من الآخر « 7 » .
( انظر : حجّ ، عمرة )
12 - تفريق الصفقة :
لو اشترى شيئين في عقدين منفصلين ووجد في أحدهما أو كلاهما عيباً ، فلا إشكال في جواز تفريقهما - بأن يردّ المعيب دون الصحيح أو يردّ أحدهما ويأخذ الأرش عن الآخر لو كان كلاهما معيباً - سواء اتّحد البائع أم تعدّد « 8 » .
أمّا لو اشتراهما صفقة واحدة ووجد في أحدهما عيباً ، فإن كان البائع واحداً تخيّر بين ردّ الجميع أو أخذ الأرش ، وليس له التفريق بينهما ؛ بأن يردّ المعيب دون الصحيح « 9 » .
وإن كان البائع متعدّداً جاز التفريق سواء اتّحد العقد أو تعدّد ؛ لأنّ تعدّد البائع يوجب تعدّد العقد ، ولعدم التبعيض على المردود عليه ، ولا ضرر على البائع بالتفريق « 10 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 237 . جواهر الكلام 18 : 14 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 211 .
( 3 ) الوسائل 11 : 240 ، ب 3 من أقسام الحجّ ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 11 : 215 ، ب 2 من أقسام الحجّ ، ح 4 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 213 .
( 6 ) انظر : الوسائل 14 : 305 ، ب 5 من العمرة .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 213 .
( 8 ) القواعد 2 : 74 . جامع المقاصد 4 : 334 . جواهر الكلام 23 : 248 .
( 9 ) المبسوط 2 : 70 . الشرائع 2 : 36 . القواعد 2 : 74 . الإيضاح 1 : 493 . المسالك 3 : 286 . جواهر الكلام 23 : 251 .
( 10 ) القواعد 2 : 74 . جواهر الكلام 23 : 250 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 316 .