تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والإقامة أو في حال السفر والضرورة على مرّةٍ مرّة « 1 » ؛ مستدلّاً بالأخبار : منها : خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً ، والإقامة واحدة » « 2 » . ومنها : خبر أبي عبيدة الحذّاء - الوارد في الأذان - قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبّر واحدة واحدة ؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلًا » « 3 » . واستظهر بعض الفقهاء من إطلاق الروايات الواردة في تقصير الأذان والإقامة عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بالتقصير في الآخر « 4 » . ثمّ لو دار الأمر بين أن يقصّر فصول الأذان والإقامة مرّة مرّة وبين الإتيان بالإقامة وحدها تامّة ، فقد ذهب الفقهاء إلى أفضلية الإقامة مثنى مثنى على الإتيان بهما واحداً واحداً ، سواء كان ذلك للسفر أو العذر أو العجلة أو غيرها « 5 » . ( انظر : أذان وإقامة )

3 - تقصير الصلاة في السفر :

صرّح الفقهاء بأنّه يجب على المسافر التقصير في الرباعية خاصّة « 6 » ، بإسقاط أخيرتيها للمستجمع لشرائط التقصير كالمسافة المخصوصة مع قصده وعدم انقطاع السفر بأحد القواطع وكون السفر مباحاً ، والخروج إلى حدّ الترخّص ، وعدم كون السفر عملًا للمسافر إلى غير ذلك من الشروط « 7 » . وادّعي عليه إجماع الإمامية « 8 » ، وعليه تواترت أخبارهم « 9 » . ( انظر : صلاة المسافر )
هامش
( 1 ) النهاية : 69 . جواهر الكلام 9 : 87 . ( 2 ) الوسائل 5 : 424 ، ب 21 من الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 425 ، ب 21 من الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام 9 : 88 . ( 5 ) الذكرى 3 : 201 . الذخيرة : 254 . المفاتيح 1 : 117 . مستند الشيعة 4 : 485 . جواهر الكلام 9 : 88 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 274 . مجمع الفائدة 3 : 358 . الذخيرة : 405 . جواهر الكلام 14 : 206 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 11 . العروة الوثقى 3 : 414 . ( 7 ) مستند الشيعة 8 : 175 . ( 8 ) مستند الشيعة 8 : 175 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 11 . ( 9 ) مستند الشيعة 8 : 175 .