تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
منها : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص « 1 » ، قال : « لا بأس ، ليس كلّ أحد يجد جلماً « 2 » » « 3 » . ومنها : رواية الحلبي المتقدمة في التي قرضت بعض شعرها بأسنانها ، وإمضاء الإمام عليه السلام لفعلها « 4 » . هذا ، ولكن صرّح بعض المتأخّرين بعدم إجزاء النتف مكان التقصير ؛ لأنّ المذكور في الروايات هو التقصير ، والنتف لا يكون مصداقاً للتقصير ، فلابدّ من الأخذ بظواهر الروايات ، والأحكام تعبّدية فيجب الاقتصار بما في النصوص « 5 » ، فلا يكفي في التقصير نتف الشعر « 6 » . واستشكل فيه السيّد السبزواري بقوله : « إنّ ذلك كلّه من باب الغالب لا التخصيص والتقييد ؛ إذ المقصود كلّه إزالة الشعر بأيّ وجه تحقّق ؛ ولعلّه لذلك ترك جمع من الفقهاء التعرّض للتفصيل » « 7 » .

3 - في اعتبار المباشرة وعدمها :

لم يتعرّض أكثر الفقهاء لاعتبار المباشرة في التقصير وعدمه ولو كانت معتبرة لبيّنوا ذلك ، مضافاً إلى أنّ ظاهر بعض المتأخّرين عدم اعتبار ذلك وكفاية التسبيب « 8 » . قال السيّد السبزواري : « لا تعتبر في التقصير المباشرة ، بل يكفي التسبيب أيضاً » « 9 » . وقال السيّد الخميني : « ويجوز فيهما [ الحلق والتقصير ] المباشرة والإيكال إلى الغير » « 10 » . واستدلّوا على عدم اعتبار المباشرة
هامش
( 1 ) المشقص : نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض . لسان العرب 7 : 164 . ( 2 ) الجَلَم : المقراض وكلّ ما يُجَزّ به الشعر والصوف . لسان العرب 2 : 339 . ( 3 ) الوسائل 13 : 507 ، ب 2 من التقصير ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 2 . ( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 105 . ( 6 ) مناسك الحجّ ( الخميني ) : 174 . مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 120 ، م 145 . مناسك الحجّ ( الفياض ) : 191 ، م 182 . مناسك الحجّ ( المكارم ) : 123 ، م 242 . مناسك الحجّ ( الشبيري ) : 196 ، م 580 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 14 : 141 . ( 8 ) مجمع الفائدة 7 : 178 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 14 : 145 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 413 ، م 28 .