منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر يحلق رأسه ، ويقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته » « 1 » .
القول الثاني : جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق « 2 » ولكن لا يزور البيت قبله « 3 » .
ويستدلّ لهذا القول : بأنّ اللَّه تعالى بيّن أوّله بقوله تعالى :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
« 4 » ، ولم يبيّن آخره فمتى أتى به أجزأ « 5 » .
وأمّا وقت التقصير في العمرة فلم يعيّن الفقهاء له زماناً خاصاً ولم يصرّحوا بذلك ، إلّا أنّهم ذكروا أنّ رتبته وترتيبه بعد السعي في عمرة التمتّع والمفردة ، وقبل إحرام الحجّ في عمرة التمتّع ، وقبل طواف النساء في العمرة المفردة .
ولا دليل على وجوب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز حينئذٍ التأخير يوماً أو أكثر ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 6 » .
نعم ، في عمرة التمتّع لا يجوز له التأخير إلى أن يضيق وقت الحجّ ، فغاية وقته هو زوال يوم عرفة « 7 » .
ز - مكان التقصير :
ظاهر أكثر الفقهاء أنّه ليس للتقصير في العمرة مكان مخصوص ، فيجوز فعله في أيّ مكان شاء ، في المروة أو في المسعى أو في منزله أو في غير ذلك « 8 » ؛ وذلك للأصل ، وصدق الامتثال للأوامر المطلقة وخلوّ الأدلّة عن ذلك « 9 » .
ويمكن أن يستفاد ذلك أيضاً من رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« ثمّ ائتِ منزلك فقصّر من شعرك ، وحلّ لك كلّ شيء » « 10 » .
لكنّ بعض الفقهاء بعد أن أوجب كون التقصير بمكّة قال بأنّه يستحبّ أن يكون على المروة « 11 » .
وأمّا مكان التقصير في الحجّ فقد اتّفق الفقهاء على أنّه يجب إيقاع التقصير بمنى « 12 » .
ولو نفر قبل التقصير عالماً أو جاهلًا أو ناسياً رجع وقصّر في منى « 13 » ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 214 ، ب 1 من الحلق والتقصير ، ح 12 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 201 . التذكرة 8 : 342 . مستند الشيعة 12 : 383 . تحرير الوسيلة 1 : 413 - 414 ، م 31 . مناسك الحج ( الهاشمي ) : 157 - 158 ، م 192 .
( 3 ) التذكرة 8 : 342 .
( 4 ) البقرة : 196 .
( 5 ) المدارك 8 : 89 . جواهر الكلام 19 : 233 .
( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 112 - 113 . مهذّب الأحكام 14 : 144 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 124 .
( 8 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 113 . وانظر : مجمعالفائدة 7 : 178 . مهذب الأحكام 14 : 144 .
( 9 ) مجمع الفائدة 7 : 178 . وانظر : المعتمد في شرح المناسك 5 : 113 . مهذب الأحكام 14 : 144 .
( 10 ) الوسائل 13 : 506 ، ب 1 من التقصير ، ح 3 .
( 11 ) الدروس 1 : 414 . جامع المقاصد 3 : 210 .
( 12 ) انظر : التذكرة 8 : 333 . المدارك 8 : 95 . الذخيرة : 682 . المفاتيح 1 : 361 . الحدائق 17 : 232 . مستند الشيعة 12 : 379 . جواهر الكلام 19 : 242 .
( 13 ) المختصر النافع : 116 . الجامع للشرائع : 216 . المهذب البارع 2 : 201 . كفاية الأحكام 1 : 355 . كشف اللثام 6 : 215 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 330 . مهذب الأحكام 14 : 334 .