ح - ما يشترط في التقصير :
1 - النيّة :
اشترط الفقهاء في التقصير النيّة ، فتجب فيه كما هو صريح جماعة من الفقهاء « 1 » ؛ لأنّه نسك فيحتاج إليها « 2 » .
قال المحقّق الكركي : « تجب في الحلق أو التقصير النيّة مقارنة لأوّله مستدامة الحكم ، ولابدّ من التعرّض لكونه في حجّ الإسلام أو غيره ، والوجه من وجوب أو ندب » « 3 » .
وقال السيّد الخميني : « والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه » « 4 » .
ويستدلّ لاعتبار النيّة بالإجماع « 5 » ، أو كونه عبادة فلابدّ لها من نيّة « 6 » .
ولابدّ أن تكون النيّة مشتملة على التعيين والقربة ، وخالصة من الرياء - وقصد إطاعة اللَّه سبحانه - فلو قصّر رياءً فقد ذهب بعضهم إلى بطلان التقصير ، والبقاء على إحرامه ، إلّامع الجبران « 7 » .
2 - صدق التقصير عرفاً :
إنّ مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء عدم اعتبار الآلة المعهودة والمتعارفة في التقصير ، فلا يلزم كونه بالمقراض أو بالحديد ، بل يجزي إزالة الشعر أو الظفر بأيّ شيء كان ، بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك « 8 » ؛ لأنّ القصد الإزالة ، والأمر ورد مطلقاً ، فيجزي كلّ ما يتناوله الإطلاق « 9 » .
وقد يستدلّ على عدم اعتبارها - مضافاً إلى الأصل « 10 » - بالنصوص :
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 201 . التذكرة 8 : 336 . الدروس 1 : 453 . الروضة 2 : 308 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 304 . مناسك الحج ( الهاشمي ) : 120 ، م 145 .
( 2 ) التذكرة 8 : 336 .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 257 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 413 ، م 28 .
( 5 ) زبدة البيان : 316 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 403 ، م 2 .
( 7 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 403 ، م 2 . مهذب الأحكام 14 : 144 - 145 .
( 8 ) انظر : التذكرة 8 : 150 . الدروس 1 : 414 . جامعالمقاصد 3 : 210 . مجمع الفائدة 7 : 177 . كشف اللثام 6 : 32 . الحدائق 16 : 298 . مستند الشيعة 12 : 197 . جواهر الكلام 20 : 450 - 451 . تحرير الوسيلة 1 : 413 ، م 28 . مهذب الأحكام 14 : 141 .
( 9 ) مجمع الفائدة 7 : 176 . الحدائق 16 : 298 . وانظر : الذخيرة : 649 .
( 10 ) كشف اللثام 6 : 32 .