بل قال السيّد الخوئي : إنّه « ممّا قطع به الأصحاب » « 1 » .
وذلك للسيرة القطعية ، ولتأخّره عن الذبح الذي يجب إيقاعه نهار العيد .
ولما رواه سعيد الأعرج « 2 » ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : معنا نساء ، قال : « أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ ، ثمّ يمضين إلى مكّة . . . » « 3 » .
فإنّه بمفهومه يدلّ على أنّ من كان عليه الذبح لا يقصّر حتى يذبح « 4 » .
وأمّا جواز تأخيره عن نهار العيد إلى آخر أيّام التشريق فللفقهاء فيه قولان :
الأوّل : عدم جواز تأخيره عنه ووجوب إيقاعه في يوم النحر ، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب « 5 » .
ويستدلّ له بالنصوص :
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 304 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 304 .
( 3 ) الوسائل 14 : 53 ، ب 1 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 304 - 305 .
( 5 ) المدارك 8 : 89 . الذخيرة : 680 . مستند الشيعة 12 : 382 . جواهر الكلام 19 : 232 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 305 .