شيء من الظفر « 1 » ، وقال آخرون بكفاية قصّ بعض الأظفار « 2 » .
وهل يكفي قصّ ظفر واحد ؟ ليس في كلماتهم تصريح بذلك ، والاكتفاء به متوقّف على صدق المسمّى ؛ قال المحقّق الأردبيلي : « إنّ مسمّى ذلك كافٍ في أخذ الشعر وقلم الأظفار ، بل الظفر » « 3 » .
ه - ترتيب التقصير :
وهو تارة في الحجّ وأخرى في العمرة ، فيقع البحث في موضعين :
1 - في الحجّ :
ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوب تأخير التقصير أو الحلق عن الذبح والرمي بناءً على القول بوجوب الترتيب بين المناسك الثلاثة ( أي الرمي ، والذبح ، والحلق أو التقصير ) في يوم النحر « 4 » .
واستدلّوا له - مضافاً إلى قوله تعالى :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
« 5 » - بالنصوص :
منها : ما رواه عمّار الساباطي - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، فقال عليه السلام :
« يذبح ويعيد الموسى ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » »
« 6 » .
ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا ذبحت اضحيّتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك » « 7 » ؛ لدلالة الفاء على الترتيب .
وذهب جماعة آخرون إلى استحباب الترتيب بين المناسك الثلاثة « 8 » ، وادّعي أنّه المشهور « 9 » .
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 242 . الغنية : 179 . الجامع للشرائع : 203 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 67 ، 148 .
( 2 ) القواعد 1 : 431 . الدروس 1 : 415 .
( 3 ) مجمع الفائدة 7 : 177 .
( 4 ) المبسوط 1 : 502 . التحرير 1 : 615 . جامع المقاصد 1 : 170 . المسالك 2 : 323 . المدارك 8 : 99 . الحدائق 17 : 241 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 192 . مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 158 ، م 192 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) الوسائل 14 : 158 ، ب 39 من الذبح ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 14 : 211 ، ب 1 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 8 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 297 . الكافيفي الفقه : 200 . السرائر 1 : 602 . الرياض 6 : 504 . مستند الشيعة 12 : 306 .
( 9 ) الدروس 1 : 451 - 452 .