وأضاف بعضهم شعر اللحية أو الشارب أو الحاجب « 1 » .
وأمّا الظفر : فظاهر كلمات الأكثر أنّ الظفر ممّا يقصّر منه بالاستقلال « 2 » .
واستدلّوا له بالأخبار :
منها : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث السعي - قال :
« ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه » « 3 » .
قال السيّد الخوئي : « لو كنّا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأمور ، ولكن المستفاد من بقيّة الروايات الاكتفاء بواحد منها » « 4 » .
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ » « 5 » .
ولا فرق في ذلك بين ظفر اليد والرجل ، كما هو مقتضى إطلاق أكثرهم « 6 » .
ثمّ إنّه يظهر من كلمات بعضهم عدم الاكتفاء بقصّ الأظفار ولزوم كون التقصير في الشعر « 7 » .
وقال المحقّق النراقي : « وهو المستفاد من الأخبار » « 8 » .
وقال السيّد الخميني : « والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر » « 9 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 406 . الكافي في الفقه : 212 . المهذب 1 : 242 . الغنية : 179 . الجامع للشرائع : 203 . التذكرة 8 : 151 . مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 120 ، م 145 .
( 2 ) النهاية : 246 . الوسيلة : 176 . السرائر 1 : 580 . القواعد 1 : 431 . الدروس 1 : 415 . المسالك 2 : 321 . الذخيرة : 648 . الرياض 7 : 183 . جواهر الكلام 20 : 450 - 451 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 104 .
( 3 ) الوسائل 13 : 505 ، ب 1 من التقصير ، ح 1 .
( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 104 .
( 5 ) الوسائل 13 : 505 ، ب 1 من التقصير ، ح 2 .
( 6 ) الروضة 2 : 266 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 165 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 127 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 69 . الكافي في الفقه : 212 . المبسوط 1 : 487 .
( 8 ) مستند الشيعة 12 : 197 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 403 ، م 1 .