تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
إبانة مسمّى الشعر أو الظفر » « 1 » . واستدلّ له بالنصوص : منها : ما رواه جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزيه » « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك ، إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : « عليك بدنة » ، قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : « رحمها اللَّه ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء » « 3 » . ثمّ إنّه لا فرق في كفاية قدر المسمّى في التقصير بين الرجل والمرأة ، كما هو صريح بعض الفقهاء « 4 » ، إلّاأنّه حدّد جماعة منهم في تقصير المرأة قدر الأنملة ، حيث قالوا : يجزي المرأة في التقصير قدر الأنملة « 5 » . وهو مشعر بأنّ ذلك أقلّ الواجب « 6 » ، وأنّ الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة ، كما صرّح به بعضهم « 7 » . وقال الشهيد الثاني : « لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، وإنّما خصّهنّ لأنّهنّ في هذا التقدير مورد النصّ . . . والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً ، والتقدير بالأنملة كناية عنه » « 8 » . ويستدلّ له بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة » « 9 » . وأفتى المحقّق النراقي باستحبابه لهذه الرواية ، ثمّ قال : « والأكثر حملوها على الندب ؛ لقصورها عن إثبات الوجوب » « 10 » . واختار ابن الجنيد لزوم كون تقصير المرأة بمقدار القبضة وعدم الاكتفاء بما دون القبضة ، حيث قال : « وعليها أن تقصّر مقدار القبضة من شعر رأسها » « 11 » . وحمله الشهيد الأوّل على الندب « 12 » ، وعن آخرين أنّه لا نعرف له مأخذاً « 13 » ، وعن ثالث أنّ ظاهر مرسلة ابن أبي عمير على خلافه « 14 » . هذا كلّه في الشعر ، وأمّا الظفر فهو كذلك أيضاً ، فقد ذكر كثير من الفقهاء بكفاية المسمّى فيه « 15 » ، مع اختلاف تعابيرهم ، فقال عدّة منهم بكفاية أخذ
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 321 . ( 2 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 2 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 14 : 331 . ( 5 ) النهاية : 263 . الوسيلة : 186 . الشرائع 1 : 264 . الجامع للشرائع : 216 . القواعد 1 : 444 . الدروس 1 : 453 . كشف اللثام 6 : 214 . ( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 354 . الذخيرة : 681 . ( 7 ) المدارك 8 : 92 . وانظر : مهذّب الأحكام 14 : 332 . ( 8 ) المسالك 2 : 321 . ( 9 ) الوسائل 13 : 508 ، ب 3 من التقصير ، ح 3 . ( 10 ) مستند الشيعة 12 : 377 . ( 11 ) نقله عنه في المختلف 4 : 301 . ( 12 ) الدروس 1 : 453 . ( 13 ) المدارك 8 : 92 . كفاية الأحكام 1 : 354 . المفاتيح 1 : 361 . جواهر الكلام 19 : 237 . ( 14 ) الحدائق 17 : 227 . ( 15 ) اللمعة : 72 . المسالك 2 : 321 . الرياض 7 : 183 . مستند الشيعة 12 : 376 . جواهر الكلام 20 : 450 - 451 .