د - حدّ التقصير :
إنّ مقتضى إطلاق أكثر الفقهاء كفاية المسمّى في التقصير « 1 » ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب « 2 » ، بل ادّعي أنّه هو المشهور « 3 » .
والمراد بالمسمّى ما يقع عليه الاسم عرفاً ، أي ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعره في التقصير من دون تقدير بمقدار خاصّ « 4 » .
قال الشيخ الطوسي : « والتقصير أن يقطع شيئاً من الشعر ، قليلًا كان أو كثيراً بعد أن يكون جماعة شعر » « 5 » .
وقال العلّامة الحلّي : « أدنى التقصير أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً ، وأقلّه ثلاث شعرات ؛ لأنّ الامتثال يحصل به فيكون مجزئاً » « 6 » .
وقال الشهيد الثاني : « المراد بالتقصير
هامش
( 1 ) النهاية : 246 . المهذب 1 : 242 . الوسيلة : 176 . الجامعللشرائع : 203 . الدروس 1 : 414 . المسالك 2 : 321 . مستند الشيعة 12 : 197 . جواهر الكلام 20 : 451 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 165 . مهذّب الأحكام 14 : 331 .
( 2 ) الحدائق 16 : 297 .
( 3 ) الذخيرة : 648 . الحدائق 17 : 227 . مستند الشيعة 12 : 197 .
( 4 ) انظر : الحدائق 17 : 227 .
( 5 ) المبسوط 1 : 487 .
( 6 ) المنتهى 10 : 443 . وانظر : التذكرة 8 : 150 .