تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وعلّلوا ذلك بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة ، حلق أو قصّر » « 1 » . وبما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » « 2 » . هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأمّا النساء فقالوا : إنّ الواجب عليهنّ هو التقصير لا غير « 3 » . مستدلّين له بما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير . . . » « 4 » .

ج - محلّ التقصير وما يقصّر منه :

ذكر الفقهاء أنّ محلّ التقصير وما يقصّر منه هو الشعر أو الظفر ، وقد ادّعي أنّه المشهور بينهم « 5 » . أمّا الشعر فلا شكّ ولا إشكال في كونه محلّ التقصير ، وإنّما البحث في أنّه هل المقصود منه هو شعر موضع خاصّ من البدن - كالرأس أو اللحية أو الشارب - أو الشعر من أيّ موضع من البدن ؟ اختلفت عباراتهم في ذلك ، فأطلق جماعة منهم « 6 » ، وصرّح آخرون بعدم الفرق بين شعر موضع منه وبين موضع آخر « 7 » . إلّاأنّ السيّد الخميني استشكل في الاكتفاء بقصر شعر العانة والإبط « 8 » . واقتصر الشيخ في النهاية على ذكر شعر الرأس « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 511 ، ب 5 من التقصير ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 316 ، ب 9 من العمرة ، ح 1 . ( 3 ) كشف اللثام 6 : 297 . الحدائق 16 : 317 . ( 4 ) الوسائل 13 : 511 - 512 ، ب 5 من التقصير ، ح 2 . ( 5 ) مستند الشيعة 12 : 197 . ( 6 ) السرائر 1 : 580 . اللمعة : 72 . المسالك 2 : 266 . الرياض 7 : 183 . مستند الشيعة 12 : 197 . ( 7 ) الروضة 2 : 266 . كشف اللثام 6 : 30 . مهذّب الأحكام 14 : 140 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 413 ، م 30 . ( 9 ) النهاية : 246 .