تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ، وقصّروا » « 1 » . وبالسيرة النبوية الشريفة ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليه هو وأصحابه وفعلوه في حجّهم وعمرتهم ، ولو لم يكن نسكاً لم يداوموا عليه ولأخلّوا به في أكثر الأوقات ولم يفعلوه إلّانادراً ؛ لأنّه لم يكن عبادة لهم فيداوموا عليه ، ولا فيه فضل فيفعلوه « 2 » .

ب - حكمه في الحجّ والعمرة :

المعروف « 3 » بل المشهور « 4 » بين الفقهاء أنّ تقصير الشعر في الحجّ والعمرة واجب لا استباحة محظور « 5 » ، وادّعي أنّه لا خلاف فيه « 6 » ، بل عليه إجماع علمائنا « 7 » . واستدلّ له بالكتاب والأخبار المتظافرة : أمّا الكتاب فقوله تعالى :
« مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ »
« 8 » . وأمّا الأخبار ، فهي الأخبار الآمرة بالحلق أو التقصير ، وظاهر الأمر الوجوب ، بل وفيها قرائن أخرى على الوجوب أيضاً ، وهي روايات عديدة : منها : ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا ذبحت اضحيّتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك » « 9 » . ومنها : رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ، حلقاً كان أو تقصيراً » « 10 » . ومنها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية جابر بن عبد اللَّه : « أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ، وقصّروا » « 11 » . ثمّ إنّ التقصير قد يكون في الحجّ وقد يكون في العمرة ، فالبحث يقع في موضعين :

الموضع الأوّل - التقصير في الحجّ :

1 - تقصير الرجال : المشهور بين الفقهاء « 12 » أنّ الحاج إذا فرغ من الذبح تخيّر بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ويتأكّد في حقّ الصرورة والملبّد « 13 » والمعقوص « 14 » .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 4 : 356 ، مع اختلاف يسير . وانظر : المنتهى 11 : 328 . ( 2 ) التذكرة 8 : 333 - 334 . ( 3 ) المدارك 8 : 88 . الذخيرة : 680 . جواهر الكلام 19 : 232 . ( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 354 . ( 5 ) الدروس 1 : 414 . ( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 104 . ( 7 ) الخلاف 2 : 347 ، م 171 . المنتهى 11 : 327 . الرياض 6 : 497 . مستند الشيعة 12 : 373 . مهذب الأحكام 14 : 324 . ( 8 ) الفتح : 27 . ( 9 ) الوسائل 14 : 211 ، ب 1 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 14 : 218 ، ب 5 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 11 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 4 : 356 ، مع اختلاف يسير . وانظر : التذكرة 8 : 333 . ( 12 ) المدارك 8 : 89 . الحدائق 17 : 222 . وانظر : السرائر 1 : 600 - 601 . المنتهى 11 : 329 ، 332 . الشرائع 1 : 264 . الدروس 1 : 452 . ( 13 ) الملبد : هو من أخذ عسلًا وصحفاً وجعله في رأسه ؛ لئلّا يقمّل أو يتوسّخ . التذكرة 8 : 335 . ( 14 ) المعقوص : هو من جمع شعره وجعله في وسط الرأس وشدّه . مجمع البحرين 2 : 1248 .