الثمانية والعشرين بالسوية ويأخذ المجني عليه نصيب ما يعدم منها بالجناية بعد توزيع الدية عليها بلا خلاف فيه « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » ، بل هو فتوى الأصحاب « 3 » .
وتستوي اللسنيّة وغيرها من الحلقيّة والشفويّة ثقيلها وخفيفها في الحساب وتقسّم الدية عليها « 4 » .
( انظر : دية )
و - تقسيط دية المكاتب :
إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به ؛ لأنّ الحرّ لا يقتل إلّابالحرّ ، والمكاتب ليس بحرّ ، ولكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه .
ودية العبد بمقدار ما بقي ، أي تتقسّط الدية بالإضافة إلى مقدار ما تحرّر منه وتكون الدية دية حرّ ، وبالإضافة إلى مقدار ما بقي من الرقّ تكون الدية قيمته « 5 » .
واستدلّ له بصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في مكاتب قتل رجلًا خطأ ، قال : « عليه من ديته بقدر ما اعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك . . . » « 6 » .
وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدّي دية الحرّ ، وما رقّ منه فدية العبد » « 7 » .
( انظر : دية ، مكاتب )
تقسيم
( انظر : قسمة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 216 .
( 2 ) الخلاف 5 : 240 ، م 32 .
( 3 ) كشف اللثام 11 : 349 .
( 4 ) كشف اللثام 11 : 351 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 42 .
( 6 ) الوسائل 29 : 213 ، ب 10 من ديات النفس ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 29 : 213 ، ب 10 من ديات النفس ، ح 2 .