الأوّل : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان « 1 » ؛ لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب « 2 » ، وادّعي الإجماع عليه « 3 » .
القول الثاني : في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها « 4 » .
القول الثالث : في العيا النصف ، وفي السفلى الثلثان « 5 » .
القول الرابع : أنّه يقسّط بالسوية بينهما « 6 » .
( انظر : دية )
ه - تقسيط دية اللسان على مقدار حروف الهجاء :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يعتبر قطع لسان الصحيح بحروف المعجم مع فرض ذهابها بذلك لا بالمساحة « 7 » ، ونسب إلى المشهور « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » .
فيعرض عليه حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفاً ، فما أفصح به منها طرح عنه ، وما لم يفصح الزم الدية بحساب ذلك ، لكلّ حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءً .
وتدلّ عليه روايات :
منها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تُقرأ ، ثمّ قسّمت الدية على حروف المعجم ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك » « 10 » . وغيره « 11 » .
وحينئذٍ فتبسط الدية على الحروف
هامش
( 1 ) المقنعة : 755 . الكافي في الفقه : 398 . المراسم : 244 .
( 2 ) المقنعة : 755 . جواهر الكلام 43 : 203 .
( 3 ) المبسوط 5 : 51 . الغنية : 417 .
( 4 ) المقنع : 511 . النهاية : 766 . الخلاف 5 : 238 - 239 ، م 30 . الوسيلة : 443 . المختلف 9 : 380 - 381 . جواهر الكلام 43 : 204 .
( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 379 .
( 6 ) الشرائع 4 : 264 . القواعد 3 : 673 . المسالك 15 : 414 . مجمع الفائدة 14 : 369 - 370 .
( 7 ) المقنعة : 757 . النهاية : 767 . الغنية : 417 . الجامعللشرائع : 591 . المختلف 9 : 381 . المهذّب البارع 5 : 321 - 322 . جواهر الكلام 43 : 210 .
( 8 ) المسالك 15 : 415 .
( 9 ) الخلاف 5 : 240 ، م 32 .
( 10 ) الوسائل 29 : 359 ، ب 2 من ديات المنافع ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 29 : 358 ، 359 - 361 ، ب 2 من ديات المنافع ، ح 1 ، 2 ، 4 - 8 .