عبد اللَّه عليه السلام : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : « يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّاأيّام حيضها فإنّها لها » « 1 » . وغيرها « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مهر ، نكاح )
ج - تقسيط الفدية لو خالع اثنتين بفدية واحدة :
لا خلاف بين الفقهاء في صحّة خلع اثنتين فصاعداً بفدية واحدة « 3 » ، فتكون الفدية المبذولة بينهما بالسوية « 4 » ، ونسب إلى الأكثر « 5 » .
ولا يقدح الجهل بالتقسيط كما لا يقدح في غير المقام من المعاوضات المعتبر فيها المعلومية فضلًا عن المقام .
واحتمل بعضهم بأنّ كون التقسيط على مهر المثل الذي هو الملحوظ في قيمة البضع « 6 » ، وقال بعض آخر : إنّ التقسيط على المسمّى في النكاح « 7 » .
( انظر : خلع )
22 - تقسيط مال الكتابة :
يجوز تقسيط مال الكتابة أقساطاً متعدّدة ، وذلك بأن يؤدّي في كلّ قسط قدراً من المال ، بشرط العلم بالقدر في كلّ أجلٍ ، والعلم بالأجل أيضاً ؛ حذراً من الغرر ، سواء تساوت الأقساط أجلًا ومالًا أم اختلفت ؛ وذلك للأصل ، وهو عدم اشتراط التساوي في الأقساط والمال المؤدّى في الأقساط ، والتقسيط أصل في الكتابة « 8 » .
( انظر : مكاتبة )
23 - تقسيط ضمان المتلف على الأيدي المتعاقبة :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ، سواء علموا
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 62 ، ب 27 من المتعة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 21 : 61 - 62 ، ب 27 من المتعة ، ح 3 .
( 3 ) الخلاف 4 : 372 ، م 12 . جواهر الكلام 33 : 34 .
( 4 ) المبسوط 3 : 645 .
( 5 ) جواهر الكلام 33 : 34 .
( 6 ) جواهر الكلام 33 : 34 .
( 7 ) المهذّب 2 : 272 .
( 8 ) اللمعة : 214 - 215 . الروضة 6 : 355 .