العقد ؛ لكونه حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة لا من العيب المصطلح « 1 » .
ومنها أيضاً : ما لو أفلس المستأجر ولم يتمكّن من دفع الأجرة ، وتعذّر على المؤجر استيفاء الحقّ منه كان له الخيار ، إن شاء فسخ العقد وإن شاء شارك الغرماء « 2 » .
فإن اختار الفسخ وقد استوفى المستأجر بعض المنفعة قبل الفلس فسخ المؤجر فيما بقي وضرب بما يقتضيه التقسيط بالنسبة إلى الماضي مع الغرماء ؛ إذ هو كتلف بعض المبيع الذي يقسّط عليه الثمن ؛ إذ المنفعة قليلها وكثيرها يمكن إفرادها بالإجارة ، بل وكذا لو استوفى بعد الفلس « 3 » .
18 - تقسيط الأجرة على مدّة الإجارة :
لا يجب ذكر تقسيط الأجرة على الأجزاء - لو استأجر شيئاً مدّة معيّنة - في متن العقد ؛ لإطلاق الأدلّة ، سواء كانت المدّة قصيرة أو متطاولة ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 4 » .
نعم ، يجوز تقسيط الأجرة على أجزاء المدّة ، سواء تفاوتت في التقسيط أم اتّفقت ، فلو تلفت العين في أثناء المدّة كانت اجرة ما مضى بحسب ما شرط .
ولو كان التلف في أثناء جزء منها بعد مضي أجزاء ثبت ما سمّي لتلك الأجزاء وقسّط المسمّى لذلك الجزء على أجزائه .
ولو لم يقسّط في متن العقد قسّط المسمّى على جميع المدّة ورجع بحصّته « 5 » .
( انظر : إجارة )
19 - تقسيط الرهن على الدّين مع تعدّد المرتهن :
إذا تعدّد المرتهن واتّحد العقد من الواحد فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 143 . جواهر الكلام 27 : 314 . العروة الوثقى 5 : 34 ، م 7 . مستمسك العروة 12 : 40 . مستند العروة ( الإجارة ) : 151 .
( 2 ) الخلاف 3 : 488 ، م 2 . المهذب 1 : 471 . الشرائع 2 : 181 . القواعد 2 : 286 . جواهر الكلام 27 : 222 . مستمسك العروة 12 : 43 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 309 - 310 .
( 4 ) المسالك 5 : 211 .
( 5 ) المسالك 5 : 211 . جواهر الكلام 27 : 300 - 301 .