21 - التقسيط في المهر :
ذكرت بعض الموارد لتقسيط المهر ، منها :
أ - تقسيط المهر على الزوجتين في نكاح واحد :
لا خلاف « 1 » ولا إشكال في صحّة النكاح لو تزوّج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد « 2 » ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 3 » ، إنّما الخلاف والإشكال في صحّة المهر في هذه الصورة وبطلانه ، وأنّه على تقدير الصحّة - حيث ذهب إليه الأكثر « 4 » ، بل المشهور « 5 » ؛ لأنّه معلوم جملة ، وحصّة كلّ واحدة يمكن علمها بعد ذلك ، كثمن المبيعين في عقد واحد « 6 » - فهل يقسّط المهر على عدد رؤوسهنّ بالسويّة ؛ لأنّه الأصل في إطلاق الاستحقاق إذا قيل لفلان وفلان كذا ، والترجيح على خلاف الأصل « 7 » .
أو يقسّط على مهور أمثالهنّ ، وتعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط « 8 » ، وهو المنسوب إلى الأكثر « 9 » .
( انظر : مهر ، نكاح )
ب - تقسيط المهر على المدّة في نكاح المتعة :
تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنّها لو أخلّت ببعض المدّة سقط من المهر بنسبته .
ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء « 10 » ، بلا خلاف فيه ، بل ولا إشكال ؛ لكونها كالمستأجرة « 11 » .
وللمعتبرة المستفيضة التي منها :
خبر عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) الحدائق 24 : 435 . جواهر الكلام 31 : 22 .
( 2 ) الشرائع 2 : 324 .
( 3 ) المسالك 8 : 171 .
( 4 ) المسالك 8 : 171 . جواهر الكلام 31 : 24 .
( 5 ) الحدائق 24 : 435 .
( 6 ) المسالك 8 : 171 - 172 .
( 7 ) المبسوط 3 : 552 . المهذب 2 : 209 .
( 8 ) الشرائع 2 : 324 . المختلف 7 : 189 . المسالك 8 : 173 . جواهر الكلام 31 : 25 .
( 9 ) المسالك 8 : 173 . الحدائق 24 : 437 .
( 10 ) جواهر الكلام 30 : 167 - 168 . تحرير الوسيلة 2 : 258 - 259 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 273 ، م 1305 .
( 11 ) جواهر الكلام 30 : 168 .