تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

21 - التقسيط في المهر :

ذكرت بعض الموارد لتقسيط المهر ، منها :

أ - تقسيط المهر على الزوجتين في نكاح واحد :

لا خلاف « 1 » ولا إشكال في صحّة النكاح لو تزوّج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد « 2 » ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 3 » ، إنّما الخلاف والإشكال في صحّة المهر في هذه الصورة وبطلانه ، وأنّه على تقدير الصحّة - حيث ذهب إليه الأكثر « 4 » ، بل المشهور « 5 » ؛ لأنّه معلوم جملة ، وحصّة كلّ واحدة يمكن علمها بعد ذلك ، كثمن المبيعين في عقد واحد « 6 » - فهل يقسّط المهر على عدد رؤوسهنّ بالسويّة ؛ لأنّه الأصل في إطلاق الاستحقاق إذا قيل لفلان وفلان كذا ، والترجيح على خلاف الأصل « 7 » . أو يقسّط على مهور أمثالهنّ ، وتعطى كلّ واحدة ما يقتضيه التقسيط « 8 » ، وهو المنسوب إلى الأكثر « 9 » . ( انظر : مهر ، نكاح )

ب - تقسيط المهر على المدّة في نكاح المتعة :

تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنّها لو أخلّت ببعض المدّة سقط من المهر بنسبته . ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء « 10 » ، بلا خلاف فيه ، بل ولا إشكال ؛ لكونها كالمستأجرة « 11 » . وللمعتبرة المستفيضة التي منها : خبر عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) الحدائق 24 : 435 . جواهر الكلام 31 : 22 . ( 2 ) الشرائع 2 : 324 . ( 3 ) المسالك 8 : 171 . ( 4 ) المسالك 8 : 171 . جواهر الكلام 31 : 24 . ( 5 ) الحدائق 24 : 435 . ( 6 ) المسالك 8 : 171 - 172 . ( 7 ) المبسوط 3 : 552 . المهذب 2 : 209 . ( 8 ) الشرائع 2 : 324 . المختلف 7 : 189 . المسالك 8 : 173 . جواهر الكلام 31 : 25 . ( 9 ) المسالك 8 : 173 . الحدائق 24 : 437 . ( 10 ) جواهر الكلام 30 : 167 - 168 . تحرير الوسيلة 2 : 258 - 259 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 273 ، م 1305 . ( 11 ) جواهر الكلام 30 : 168 .