تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
نعم ، يستحبّ ذلك مع سعتها ووجودهم « 1 » ؛ لتحصيل الإجزاء يقيناً ، ولتعميم الإعطاء ، فيحصل شمول النفع والمراعاة لظاهر الآية « 2 » . ولرواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « . . . كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . . » « 3 » . ( انظر : زكاة )

7 - تقسيط الزكاة على الأحسن والأردأ من المال الزكوي :

ذهب مشهور الفقهاء « 4 » إلى أنّه إن تطوّع المالك بإعطاء الأرغب ونحوه من الأفراد الكاملة فقد أحسن وزاد خيراً وأنفق ممّا يحبّ ، وإلّا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه ، ولا يجزيه الدفع من الأردأ ؛ وذلك لمنافاته لقاعدة الشركة « 5 » . وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب التقسيط « 6 » ، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس « 7 » . بل ذكر بعضهم أنّ التقسيط لا أثر له في شيء من النصوص ، بل ظاهرها خلافه ، بل كأنّ دعواه زيادة في علم الشارع ، حيث إنّه أطلق المقدار المخصوص في النصاب الذي قلّما يتّفق تساوي أفراده في الحيوان ونحوه « 8 » . ( انظر : زكاة )

8 - تقسيط الخمس على المستحقّين :

المعروف والمشهور بين الفقهاء أنّه لا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة من الطوائف الثلاثة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز « 9 » ، كما أنّه يجوز البسط عليهم متفاوتاً « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 426 . ( 2 ) التذكرة 5 : 338 . جواهر الكلام 15 : 426 . ( 3 ) الوسائل 9 : 265 ، ب 28 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق 12 : 94 . جواهر الكلام 15 : 193 . وانظر : جامع المقاصد 3 : 20 . ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 193 . ( 6 ) التحرير 1 : 372 . القواعد 1 : 340 . ( 7 ) المبسوط 1 : 295 . ( 8 ) جواهر الكلام 15 : 193 - 194 . ( 9 ) الحدائق 12 : 379 . جواهر الكلام 16 : 101 . ( 10 ) جواهر الكلام 16 : 101 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 331 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )