يجوز الإمهال وتعيين الأقساط لدفع الخمس ، تشجيعاً لمن لا يؤدّون الخمس عصياناً وخوفاً ؛ لوجوب دفع مبالغ كبيرة عليهم « 1 » .
( انظر : خمس )
10 - تقسيط الأجرة في إجارة الحجّ :
إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم المكّي ، فإن كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت يستحقّ تمام الأجرة ؛ لأنّ المفروض فراغ ذمّة الميّت بذلك ، وإن كان أجيراً على الأعمال والمناسك نفسها فيقسّط الأجرة حسب الإتيان بالأعمال « 2 » .
نعم ، إذا مات قبل الإحرام فلا يستحقّ من الأجرة شيئاً وإن أتى ببعض المقدّمات كالسفر ونحوه ؛ لعدم تفريغ ذمّة الميّت بذلك وعدم الإتيان بالأعمال والأفعال التي وقعت الأجرة عليها .
وأمّا إذا مات الأجير بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فيجزي أيضاً ، وحكمه حكم ما لو مات بعد دخول الحرم من كون الأجرة في قبال التفريغ أو في قبال الأعمال « 3 » .
( انظر : إجارة ، حجّ ، نيابة )
11 - تقسيط الجزية على الرأس والأرض :
اختلف الفقهاء في جواز تقسيط الجزية على الرأس والأرض للإمام ، فذهب جماعة إلى الجواز « 4 » ؛ لأنّ الجزية غير مقدّرة في طرفي النقصان والزيادة ، بل هي موكولة إلى نظر الإمام عليه السلام ، فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم ، كما يجوز له أن يُضعّف الجزية على رؤوسهم في الحول الثاني « 5 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم الجواز « 6 » ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء . . . » « 7 » .
ونحوه صحيحه الآخر ، قال : سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : « الخراج ، وإن اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » « 8 » .
وأجيب بأنّهما محمولان على ما إذا صالحهما على قدر معيّن ، فإن شاء أخذه من رؤوسهم ولا شيء له حينئذٍ على أرضهم وبالعكس ، وليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداءً « 9 » .
( انظر : جزية )
هامش
( 1 ) صراط النجاة 2 : 494 . الاستفتاءات ( السيستاني ) : 148 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 541 ، م 11 . معتمد العروة 2 : 44 .
( 3 ) معتمد العروة 2 : 46 .
( 4 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4 : 448 . الكافي فيالفقه : 249 . الشرائع 1 : 328 . المختصر النافع : 135 . الرياض 7 : 477 .
( 5 ) المنتهى 15 : 63 .
( 6 ) النهاية : 193 . المهذّب 1 : 185 . الوسيلة : 205 . السرائر 1 : 473 . المختلف 4 : 448 .
( 7 ) الوسائل 15 : 149 - 150 ، ب 68 من جهاد العدوّ ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 15 : 150 ، ب 68 من جهاد العدوّ ، ح 2 .
( 9 ) المنتهى 15 : 64 .